الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٣٩٦كان في بعض الطريق انكسرت السفينة فرجع فبنى سفينة فعليه ان يحمله في السفينة التي بناها الا ان يكون اكترى منه في سفينة بعينها فليس عليه حملانه.
مسألة
:
من الزيادة المضافة
وعليه ان يرد عليه من كرائه بقدر ما بقي من الطريق الى عدن. وعن حمال يحمل لانسان طعاما من بلد الى بلد بالنصف مما يحمل. فحمل له حباً وكان فى الحب صرة دنانير أو دراهم. ولم يعلم بها فطلب الحمال نصفها. وكره ذلك صاحبها فعندي والله اعلم ان كان الشرط على ان يحمل شيئا ليس بحاضر فهذا مجهول وله كراؤه على ما يقول العدول في الحب الذى حمل والصرة التي فيه فإن كان الشرط على حمل حب حاضر معروف. فله نصفه كما شرط وكراء الصرة التي فيه على ما يرى يرى له من كرائها. مسألة: وسألته عن رجل استأجر رجلا على ان يحمل له عشرة أجربة أو اجربة معروفة بكذا وكذا: هل يثبت ذلك اذا لم يرما يحمل. قال بعض أنه لا يثبت حتى يرى الحامل ما يحمل. وقال بعض انه يثبت. وكان ابو الحواري يقول يثبت إذا سمى له شيئا معروفا من الكيل. قلت اليس الحب يختلف. قال بلى ولكن هكذا قالوا. قلت له يثبت عليه ولو لم يتعن معه شيئا. قال نعم إذا كان ذلك من قبل الحامل الذى يحمل على ذلك القول. قلت فإن عنى عنده باحضار دوابه و لم يكن أبصر الحب غير انه قاطعه على كل جري بدرهم الى موضع كذا غير انه لم يقاطعه على عشرة أجرية ولا على شيء الا انه قد قاطعه على كل جري بدرهم ما يثبت. عليه الكراء بنظر العدول مقدار ما تحمل حميره أو جماله فيثبت عليه اجر مثله إذا لم يحمله
قلت فإن عين معه إلى موضع على انه يحمل له كل جري بدرهم ثم لم يحمله كم يثبت عليه من الكراء. قال يثبت عليه بمقدار ما يحمل من الحب الجمال. قلت له يثبت عليه الكراء كله أو كراء رسول بغير حمل. قال لا
يثبت عليه الكراء كله على ما تقاطعا عليه
يعني
- 392 -
-