بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٣٩٧

قال وبعض ألزمه الكراء إذا تقاطعا على كل جري بدرهم. ولم يتعنى معه في شيء من سوق الجمال ولا يمشي مغه. وعلى هذا القول يثبت له أجر بمقدار ما يحمل هو ان كان على انه هو يحمل. وكذلك ان كان على انه يحمل على دوابه بمقدار ما يحمل على دوابه

مسألة

رجع

مسألة: ومن حمل حمالا رجلا فوصل ناقصا فعليه يمين ما خانه: وعن رجل ذهبت له دابة فقال من أتى بها فله درهم فأتى بها رجل وطلب ما جعل له. فأقول ذلك الدرهم على صاحب الدابة للذي جاءه الا ان يكون أتاه بها من قريب يكون عناه اقل من درهم فانما يكون له بقدر عناه. وقال من قال في مثل هذا ان له ما جعل له ولم يجعله مجهولا وهذا القول احب إلي ولعل من يحتج بهذا القول الأخير يقول انهما قد علما انه مجهول كلاهما وقد جعل الجعل مجهول وهو يعلم انه مجهول. والقول الاول احب إلي. وقال غيره إذا قال ان اتيتني بدابتي فلك كذا وكذا أو اتيتني بها لك كذا وكذا ومن اتى بها فله كذا اتى بها فله كذا وكذا فهذا اجر وقع على الإتيان ليس في هذا جهالة. وإذا استأجره في طلب دابته أو على ان يخرج يأتيه فهذا مجهول. وله اجر مثله الا ان يكون الى موضع معروف وعن ابي الحواري وعن رجل ارسل رجلا الى بضاعة له إلى قرية بكراء فلما وصل الرسول وجد البضاعة. قد تلفت أو وجهت. وانما جعل له على ان يأتيه بها. قال ان شاء هذا المكترى ان يحمل الرسول البلد. مثل البضاعة التي أرسله اليها. وان شاء فليعطه كراءه تماما. ومن غيره قال نعم قد قيل إذا كان تلفها من غير امر المرسل والمكتري فانما للرسول کراؤه تام ويطرح عنه مثل حملانها. ويكون له ما بقي من. الكراء. قال المضيف وفي كتاب ابي زكريا على اثر هذا وقد حفظت عن ابي بكرانه في

مسألة

بعض القول لا شيء له والله اعلم رجع.

•

من

ذلك

- 393 -

١٠٬٣٠٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.