الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٤٠٠مثل ذلك. قلت وهل قيل انه يلزمه عمل الشقة بالكراء الأول إذا كان قطعهما فساداً على صاحب الغزل. فمعى ان ذلك لا يخرج من الاختلاف إذا دخل فيه بكراء معروف فعمله أو عمل منه ودخل في عمله ولو كان مجهولا. قلت وان استغبن فطلب الزيادة فهل على صاحب الغزل ان يزيده. فمعي انه قد
مضى في حسب هذا على بعض ما فيه انه يخرج فيما قيل.
مسألة
يثبت
: وسئل عن رجل اعطى نساجاً جريا من حب يعمل له ثوباً طوله ستة أذرع ونصف وعرضه سبعة أشبار ونصف ووزن غزله منوين وربع وسقطه خمسة عشر بريحا في كل شبر منه والغزل غائب. هل يثبت هذا العمل بينهما. قال لا يبين لي ثبات ذلك. قلت فإن كان الغزل بينهما. وتشارطا هذه المشارطة في عمله هل يثبت. قال معي انه قيل يثبت. وقيل انه لا حتى يكون إلى أجل معروف عمله. قلت له فإن كان غزل السداة حاضراً وغزل المصر غائبا هل يثبت. قال لا يبين لي ثباته. إذا كان الغزل مجهولاً الا أن يتتامما. قلت له فإن كانت السداة حاضرة والمصر حاضرا. ولم يعرف وزن المصر هل يثبت. قال معي انه إذا كان المصر حاضرا. وشرط عليه يصره له هذا المصر بعد ان تكون المقاطعة ثابتة غير المصر. فعندي انه يثبت وعليه ان يمصره له ذلك الغزل وليس عليه ان يمصره له اكثر منه. قلت له فإن فضل المصر عن الثوب. قال ان عليه ان يمصره كله وان لم يفعل بطلب المقاطعة. ولا شيء للعامل إذا لم يوف بما قوطع عليه عذر فإن كان من عذر رجع إلى كراء مثله عندى. قلت له فإن نقص المصر وبقي الثوب وطلب العامل تركه هل له ذلك. قال معي انه إذا عمل الثوب عمل مثله فنقص الغزل عن عمل مثله نقصانا لا يخرج في معنى اختلاف العمل فلم يبلغ ما تقاطعا عليه من تمام العمل انتقض عندي العامل بقدر ما يقطع من الطول من الكراء ولم يكن عليه زيادة اكثر من ذلك. وقال وتتامما على
ان
معي
ذلك. وان لم يعمله عمل مثله في نظر العدول
من
غير
396 -
—