الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٤٠١فسد الكراء وكان له عندي يحمل على كراء مثله. وان اراد صاحب الغزل
مسألة
ان يأخذ غزله فإن له ذلك عندي: وعن النساج وما يشبهه من أهل الصناعات إذا عمل عملا ثم قال اني عملته بمائة درهم أو أقل أو أكثر وقال المعمول له عملته بعشرة دراهم أو أقل أو أكثر الا انه دون ما ادعى العامل. قال أبو مروان القول قول صاحب العمل. وعلى العامل البينة على ما ادعى. قلت فإن قال صاحب الثوب لما عمل انى امرتك ان تصنع طوله وعرضه كذا وكذا. وقد جاء اقل مما أمرتك قال أبو مروان على صاحب الثوب أو العمل البينة على ما ادعى من الشرط والقول قول العامل. مسألة: وإذا دفع رجل إلى صباغ ثوبا. فعمله ثم اختلفا في الأجر فالقول قول صاحب الثوب في الاجر مع يمينه. وان اختلفا في العمل فقال رب المال امرتك ان تعمله سداسياً فعملته خماسياً أو شقة فعملته ثوبا. أو نحو هذا فقال من قال القول قول الصانع. وقال من قال القول قول رب الثوب. وقال من قال ان أقر انه سلمه اليه سداة. فالقول قول الصانع. وان كان سلمه غزلا فالقول قول صاحب الثوب مسألة
غزل
: ومن جواب أبي سعيد محمد بن سعيد وذكرت في رجل يعمل للناس الثياب بالكراء فسلم اليه رجل كبة غزل يعمل له شقة بكراء معروف فرفعها عند جيران له حيث يرفع غزله وغزل الناس فوقع السلطان على جيرانه فنهبوهم ونهبوا غزله وهذه الكبة. فهل عليه غرم فيما نهبه السلطان من الناس وقد رفعها عند جيرانه. فعلى ما وصفت فإذا جعل هذا القول حيث يامن عليه وظهر اخذ السلطان له أو غيرهم من القاهرين. فليس عليه ضمان في الحكم لانه قد قيل إذا اظهر اسباب السرق والنهب وادعى الصانع ان ذلك الذي ادعي عليه أخذ فيما اخذ كان القول قوله مع يمينه ولو لم يصح اخذ بعينه. فإذا صح اخذ الشيء بعينه كان اولى ان لا يكون عليه ضمان
الشيء
-
- 397
-