الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٤٠٢وأما اذا حمل هذا الغزل إلى السلطان الذي يعرف بأخذ اموال الناس. وكان هو الفاعل لذلك والموصل له الى السلطان بقهر أو بغير قهر. فمعي انه ضامن من قليل ذلك وكثيره وما سلم من ذلك وصار
لما تلف من سبب
•
حمله ذلك
بعد ان لزمه لو تلف.
عنده
الى اهله فقد سلم الضمان بعد ان من مسألة: والذي يقع بينه وبين نساج مساومة على عمل ثوب في كرائه فقال صاحب الثوب والغزل أن أردت أن تعمله بدرهمين فاعمله فقال النساج بثلاثة دراهم فلم يجبه صاحب الثوب إلى ذلك وعمله ما حال الكراء وما يثبت للنساج من الكراء على صاحب الثوب على هذا السبيل. فهذا يعجبني ان يكون له كراء مثله ان عمله على هذا السبب. وان تناقضا فيه انتقض قبل أن يعمله. مسألة: وفي الذى دفع الى نساج غزلاً يعمله له ثوبا فجعله النساج في ثوبين. وزاد فيه النساج غزلاً من عنده. قلت وانما اخذ الغزل من على ان يعمله له ثوبا واحدا ثم طلب إلى صاحب الثوب يزيده في الكراء إذا عمل له غزله ثوبين وطلب منه غزلاً مثل غزله الذي ادخله في غزله في عمل الثوبين. وكره ذلك صاحب الغزل الذي دفعه اليه يعمله له ثوبا. فما يلزم هذا النساج لصاحب الغزل. فيلزم النساج لصاحب الثوب غزل مثل غزله وما اخذ منه الكراء ان شاء ذلك. وان شاء أعطاه ثمن غزله الذي زاده وكراء مثله فيما عمل وله الخيار في ذلك. قلت وهل يقبل قول النساج فيما يقول انه قد زاده فيه. قلت وكذلك ان دفع اليه يعمل له ثوبين. فعمل له ثلاثة فلا يقبل قول النساج الا ان يصح ذلك إذا أقر ان الثوب له. وزعم انه زاد
له فيه من عنده غزلا. الا أن يوجد الغزل زايداً على ما كانا تقاررا عليه وهو في يد النساج. فالقول قوله في الزيادة مع يمينه. ولصاحب الغزل الخيار على ما وصفت لك. قلت وكذلك ان دفع اليه ليعمل له ثوبا يشارطه بذرع معروف فعمله اطول من ذلك وزاد في الذرع وقال انه زاد فيه غزلا من عنده.
-
398 -
-