الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٤٠٣فالقول فيه واحد على ما وصفت لك زاد على الشرط أو نقص. إذا كانت الزيادة مما لايزيد مثلها في الذرع وينقص مثلها في الذرع. احسب عن ابي على الحسن بن احمد. وقال في نساج سلم اليه رجل غزلا يعمله له ثوبا فمطله فقال صاحب الغزل اني لا احب عملك أعطني غزلي فلم يفعل ثم أتي به معمولا بعد ذلك انه له عناؤه مسألة: احسب عن ابي بكر احمد ابي بكر احمد بن محمد بن ابي بكر وفي عبد مملوك نساج أباح اح مولاه للناس ان يطرحوا اليه. ويسلموا اليه الاجرة فطرح رجل اليه ثوبا. مقاطعة غير ثابتة وسلم اليه اجرة الثوب قبل العمل فعمل منه بعضه. ومات أيجب للسيد عليه شيء أم لا. فلم يحضرني في هذه المسألة شيء غير اني ذكرت لابي على الحسن بن احمد ورايته كانه يرى ان للسيد بقدر الذي يستحقه من اجرة الثوب بقدر ما بقى منه لان الطارح سلم إلى العبد المز اختياراً منه بغير مقاطعة ثابتة. فإذا أبان ما له على غير ما يثبت المقاطعة فقد اتلف ما له والله اعلم مسألة
: عن ابي الحسن رحمه الله وقال في رجل يطرح إلى نساج ثوبا فيمطله في عمله فيقول صاحب الثوب رد علي غزلي حتى اطرحه إلى غيرك فقال النساج غدا أبسطه ووعده ثم يقول بعد ذلك سرق ويصح السرق. قال ان كان طرحه بمقاطعة ثبتت بمعرفة وزنه وعرضه وطوله. ثم طلب صاحب الثوب ثوبه فحبسه عليه ثم صح السرق لم يلزمه له شيء لانها مقاطعة ثابتة. وان كان بغير شرط ولا معرفة ثم طلب صاحب الثوب ثوبه فلم يعطه عليه غزله ويلزمه الغرم. قلت فإن عرفا عرضه وطوله ولم يسم وزنه. هل يثبت ذلك وتكون مقاطعة صحيحة. قال لا. مسألة
فاراه
حبس
: وعن رجل طرح إلى نساج سداة فابصرها وتقاطعا على المز ثم تركها عنده. فلما كان بعد ذلك عمل له النساج ثوبا فقال صاحب السداة انا سداتي وقعت عشرين. وهذه انما وقعت أربعة عشر وشك النساج انه
- 399 -
-