الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٤٠٤عمل سداته لقوم آخرين فما يلزم النساج في ذلك. أو القوم الذين عمل لهم. فعلى ما وصفت فالقول قول النساج مع يمينه. وعلى أصحاب الثوب البينة. مسألة: من جواب ابي الحواري وعن نساج اخذ من رجل غزلا على ان يعمل له ثوبا وشرط عليه العمل الجيد فلما أدخل النساج الغزل الخشب لم يعتمل له الغزل من بورته. فعلى ما وصفت فلا يكون للنساج في ذلك عذر حتى يحتج على صاحب الغزل ويعلمه ببورة الغزل فان عمل ذلك برأيه كان معذورا. وان لم يحتج عليه فليس بمعذور وصاحب الغزل بالخيار ان شاء اخذ مثل غزله من النساج. وان شاء أخذ الثوب ويلحق صاحب الثوب النساج بنقصان فساد الثوب. وكذلك الصائغ ايضا والصباغ قال غيره وإذا فسد الثوب وعمله عملا لا يخرج في نظر العدول في عمل مثل ذلك الغزل بذلك الكراء على اختلاف الاعمال. وخرج من الاعمال إلى فساد العمل. فلصاحب الثوب الخيار ان شاء اخذ مثل غزله ان كان له مثل او قيمته ان لم يكن له مثل. وقال من قال قيمته وكراؤه الذي سلمه ان كان سلم الكراء وان شاء اخذ الثوب وما نقص من قيمة غزله في رأي العدول. وكراؤه وذلك انه يكون قيمة الغزل خمسة دراهم فيرجع عليه بخمسة دراهم فافهم ذلك ان شاء الله. قال المضيف في احكام ابي زكريا انه إذا كانت المقاطعة في النسج على شيء ثابت فإنه يخبر ان يعمل له الا ان يقول العدول ان ذلك الغزل لا يعمل من يقاطعه. فإني لا ارى عليه عمله. رجع وعن امرأة اعطت رجلا غزلا لها وقالت له اطرح لي. هذا الغزل الى نساج في القرية التي هو فيها وانه
طرح الغزل إلى نساج ساكن في القرية. ليسه من أهلها وفر النساج بالغزل هل يضمن الرجل الغزل إذا طرحه الى الغريب الذى كان في القرية ولم يطرح الغزل إلى نساج من أهل القرية. فعلى ما وصفت فإن كانت هذه المرأة سمت لهذا الرجل إلى نساج بعينه. فخالف امرها وطرح الغزل إلى غير ذلك النساج