الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٤٠٧وقال للحائك انسج من هذا الغزل عشرة اذرع ولك كذا وكذا. فإن زاد على العشرة شيء فأنا اعطيك الكراء على ذلك الحساب الذي شارطتك عليه
هل يجوز ذلك. قال نعم هذا عندي جائز. قال غيره احسب ابو سعيد اما
•
اجرة العشرة الأولى فجائز. وثابت وما ما زاد فله اجرة مثله ان عملها مسألة: وسألت أبا سعيد محمد بن سعيد عن رجل يستاجر رجلا على ان يزجر عنده اليوم بنصف درهم. أو يعمل عنده النسج كذلك ثم دخل في العمل ثم اراد احدهما الرجعة ويأخذ عناء ما عمل هل له ذلك. قال فعندي انه قد قيل ذلك. وقيل ليس له ذلك لجهالة العمل ويعجبني ان يثبت ذلك عليهما ان كان العمل معروفا في زجر بئر معروفة وعمل شيء من النسج معروف. واما إذا كان مجهولا فاحب ان يكون لكل واحد منهما ذلك
العلم لما عمل مسألة
اخذ
: عن ابي الحواري وعن رجل طرح إلى نساج سداة على انه يعملها بدرهمين. وطلب النساج إلى صاحب السداة الكراء فاعطاه جريا من حب بدرهمين فأكل الحب أو اتلفه ولم يعمل الثوب محتى خلا لذلك اشهر. ثم نزلا إلى ان يأخذ صاحب الثوب السداة ويريد منه ما اعطاه فاختلفا فقال صاحب السداة اعطني جريا من حب كما اعطيتك. وقال النساج اخذت منك حبا بدرهمين وانا أرد عليك در همين أو حبا بدرهمين وكان السعر يوم الجري بدرهمين. ويوم طلب ان يرد خمس مكائك بدرهمين كيف الحكم في ذلك بينهما. فعلى ما وصفت فإن كان العمل صحيحا. وانما اتفقا على الرد فليس على النساج الا در همين يرد عليه در همين فضه أو يتفقا على شيء من الحب وذلك إذا كان صاحب الثوب والنساج قد علما وزن الغزل. وسقطه وطول الثوب وعرضه فهذا عمل صحيح وهو ثابت. وان كانا لم يعلما ذلك أو لم يعلمه احدهما ثم تناقضا في ذلك أو نقض احدهما كان على النساج رد الحب رخص الحب أو غلاه. وكذلك ليس لصاحب الثوب الا حب رخص
-
-