الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٤٠٨الحب أو غلا فافهم هذا وهذا في المناقضة واما الفاسد فكذلك إذا أعطاه السداة بدرهمين على ان يعطيه بالدرهمين حبا على كذا وكذا من الكيل. فهذا هو
الفاسد واشباه ذلك وهو مثل ما وصفت لك في المناقضة
مسألة
: وعن النساج إذا اخذ السداة بكراء معروف ثم بدا له أو لصاحب السداة الرجعة هل يحكم على النساج يعمل هذا الثوب إذا تشارطا على الطول والعرض. فلا يثبت ذلك على النساج ولا صاحب الثوب الا بوزن الغزل وسقطه والطول والعرض .. قلت ان حدث للنساج علة أو عناه علة من مرض أو خوف من البلد إذا نسخة أو عدم من يعمل عنده هل يكون له في هذا عذرا إذا اراد ان يرد السداة بعينها. فنعم هذا له عذر إذا عرف: من الزيادة المضافة كتب الاشياخ. وقال النساج إذا كان شريك فأستاجر الخشب انه المصدق في الكراء إلى قدر قيمة مثل الخشب
معه
مسألة
في البلاد
من
مسألة: ومن غيره سألت القاضي أبا علي الحسن بن سعيد بن قريش عمن قال له صاحب صنعة مثل صائغ أو حائك انه قد زاد له في عمله صوغا أو غزلا انه لا يقبل قوله الا أن يصح ذلك فيكون له مثله ان كان مصبوغا أو قيمته والله اعلم. فإن وافق انسان حائكا على ثوب يعمله له ستة أذرع فيعمله سبعة أذرع ان له أجر عنائه لانه دخل في الأصل بأجر ولا يبطل
عناؤه. رجع
مسألة: زعم عبد الله بن محمد من أهل سوق نزوى انه سمع مروان يسأل
عبد المقتدر بن جيفر عن قضية النساج فافسدها عليه وهو قول ابي الوليد فقال له وان اشترطها فلم ير له في شرطه شيئا. قال فقال له وان اخذ مولاه
خيطا من القصبة يخيط به قال لا
•
مسألة: وقال أبو سعيد في رجل طرح إلى نساج غزلا ونسجه له فادعى
النقصان فقال له استقرض علي فادعى انه استقرض انه لا يصدق وهو المدعي
-
404 ـ