الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٤٠٩في ذلك. وليس له يمين في ذلك الا ان يرد اليه صاحب الثوب. وقال كل عامل بيده بالكراء. فهو ضامن لما نقض من السلعة إذا كان نقصانا لا يحتمله بين المكاييل والموازين
•
مسألة: وعن رجل نساج مد خشبة ونزل موضعا غير محصون عليه فطرح اليه من طرح من الناس غزلا يعمله له وقد رأى ان موضعه غير محصون عليه. فقاطعه على الكراء واخذ في عمل ثوبه فوقع سارق على الثوب فسرقه من على الخشب من ذلك الموضع. والنساج نايم بقرب الخشب وشهر ذلك وصح هل يلزمه غرم على هذه الصفة. فإذا كان صاحب الثوب قد علم ان النساج يعمل الثوب في ذلك الموضع الذى لا حصن عليه وعلى ذلك طرح اليه فقاطعه على عمله ونام النساج ليحفظه فسرق الثوب وهو نايم. فصح ذلك ببينة عدل فلا غرم على النساج. ونقول نحن أن
صح
ذلك بشهرة
•
وحدث معروف انه من السرق ولم يصح ببينة. فقول النساج مع يمينه وكذلك وجدنا في بعض الآثار انه إذا صح حدث شاهر فقوله مع يمينه إذا لم تكن بينة. واما جملة الحكم فإذا لم تصح بينة عدل من النساج على السرق. فهو غارم في الحكم ونحن نحب القول الأول انه ان وقع سبب من هدم جدار أو فتح باب أو يصبح الثوب مقطوعا. أو سبب يستدل به على الحدث انه سرق فقول الصانع مع يمينه. فإن لم يحلف غرم وذلك بعد ان يعجز البينة. وان كان النساج لا يعلم به صاحب الثوب انه يعمل في الموضع الخراب وانما طرح اليه ومعه انه يعمل في حصن فبسطه هو في غير حصن حتى ضاع. فعليه الغرم لانه عرضه للتلف ولم يعلم صاحبه بذلك مسألة
•
: من الزيادة المضافة وعن رجلين نساجين يقول احدهما لصاحبه اعمل لي ثوبا سداسيا. وانا اعمل لك إلى شهر ثوبا سباعيا. هل يجوز ذلك فاني لا اراه جايزا ويرجع كل واحد منهما إلى اجر مثله في مثل عمل ذلك الثوب. قال غيره يخرج فى قول اصحابنا انه يجوز إذا كان عملا يعمل إذا كان معروفا.
- 405 -