بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٤١٠

مسألة: ومن قال لحايك حك لي هذا الثوب بربعه أو بثلثه فله ذلك وكذلك ان قال لانسان احفظ هذه النخلة أو غيرها بعشرها فله ذلك ولعل

في ذلك اختلافا.

رجع

مسألة

:

•

ومن جواب ابي علي رحمه الله وسألت عن امر النساج وصاحب

الثوب فإن كان انما اختلافهما في ثوب قد عمله النساج اسلمه اليه وعمله وان كان دفع اليه غزلا وأمره ان يجعل عرضه كذا وكذا. فخالفه فالقول انه اراد فى هذا إلى صاحب الثوب. واما سداة طرحها فعملها

معي

في ذلك النساج فما نرى لصاحب الثوب عذرا إذا كان الاختلاف في الطول مسألة: احسب عن ابي الحواري والنساج إذا اخذ السداة بكراء معلوم وعرف طولها وعرضها ووزن الغزل أو سقطه يقوم مقام وزنه. وكان صاحب السداة عارفا بذلك لم يكن لأحدهما نقضه ولا رجعة على صاحبه. وان لم يعرف شيئا من ذلك كان لهما الرجعة على صاحبه قال المضيف وفي احكام القاضي ابي زكريا على اثر هذه المسألة قال ابو بكر احمد بن خالد انه إذا لم يشارطه على سقط معلوم كان مجهولا. رجع

مسألة

من

: ومن جواب محمد بن الحسن وعن رجل دفع الى رجل نساج سداة ليعملها وتقاطعا على الكراء ثم قال النساج لا اعملها وقد كان اخذ الكراء شيئا أو لم يأخذ. ما الحكم على هذا النساج. فعلى ما وصفت فقد قيل في هذا انهما إذا تقاطعا على عمل هذا الثوب بكراء معلوم بعد معرفتهما بذرع طوله وعرضه وسقطه. ووزن غزله وهما ينظران الى غزله فأخذه النساج على هذا. فلا رجعة لاحدهما ويؤخذ النساج بعمله الا ان تنزل به عاهة يعذر عن عمله. فإن كانا لم يعرفا وزن غزله ولا سقطه. ولا طوله ولا عرضه ثم لم يعمله النساج ورجعوا إلى الحكم لم يحكم على النساج بعمله وهو مختلف في حبسه لثوب هذا الرجل وترك عهده الا ان يكون له عذر:

ـ 406 ـ

١٠٬٣١٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.