بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٤١١

واما الحكم فكما وصف الا الزيادة في لفظنا والنقص

مسألة: وعن نساج كان يشرط القصي ويأخذه وكان في اخر زمانه يرد عليهم القصي إذا قيل له ان الشرط مجهول. ولا يعرف الذين كان يعمل لهم. فما يلزمه في اخذ القصي على هذا الشرط. فعلى ما وصفت فالاخذ للقصي بالشرط على ما ذكرت انه جائز له عندي في حكم الاطمئنانة ما لم يعلم انه عليه احد ممن شرط عليه ذلك من البالغين فامتنع عما يلزمه في حكم العدل واخذ ليده بعد رجعة صاحب القصي عليه وهو مجهول. واما ان كان شرطه شرطا غير مجهول فهو ثابت له إذا جعله من اجرته أو بوجه يثبت له

رجع

الشرط فيه

مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الاشياخ عن ابي الحسن ومن طرح ثوبا إلى النساج فأطلاه النساج بالسوج من غير ان يأمره بذلك صاحب الثوب. قال إذا اطلاه النساج السوج وهو غزل فجائز لانه لا يعمل الا بذلك فاما ان طلاه وهو معمول فذلك من الغش. وحرام على النساج فعله ذلك فاما صاحب الثوب فلا حرام عليه إذا لم يأمره الا انه إن كان المشتري غريرا بذلك فيعرفه إذا أراد بيعه وان كان عالما بذلك فليس على البائع شيء. قلت فصاحب الثوب يعجبه ذلك من غير ان يأمره بذلك. قال هذا محرم على المسلمين ان يحب غش المسلمين وفعل المعصية. قلت فالذي يشتري يعجبه ذلك. قال قد قلت ذلك اذا كان عالما فلا شيء على البائع وإذا كان المشتري يعجبه ذلك لم يلزم شيء. وان كان اعجب المشتري ايضا الغش الذي فيه. لانه يريد بيعه يكثر ذلك في الثمن. فقد قلنا ان المسلم لا يحل له الرضى بالغش. وإذا باعه الثاني فليعرف المشتري.

•

مسألة: وسئل عن النساج إذا طرح عليه ثوب وقوطع عليه مقاطعة تثبت ان يعضا يقول حتى يعمله

معي

هل يجب له المز قبل ان يعمل الثوب. قال وبعضا يقول يعطي قبل ان يعمله لثبوت المقاطعة كذلك مثل الحداد والصايغ

ـ 407 ـ

١٠٬٣١٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.