الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٤١٢إذا كانت المقاطعة معروفة ثابتة. قلت له فإن لم تكن المقاطعة ثابتة متى يعطى المز قال إذا عمله وكان مجهولا فله عمله مثله. قلت له فكيف المقاطعة الثابتة انه اذا قاطعه على وزن معلوم، وسقط معلوم وطول معلوم، وعرض
قال
معي
معلوم من الذرع بكراء معلوم. وقال من قال حتى يكون في أيام معلومة وقال من قال إذا كانت المقاطعة على هذا اخذ بالعمل في اسرع ما يمكن العامل
ويثبت المقاطعة ولو لم يشترطا عملا في وقت معلوم.
مسألة
:
: وعن النساج هل تحل له القصية والراد. قال اما الراد فنعم
واما القصية فلا الا أن يشترطها
مسألة
:
•
: من الزيادة المضافة وسألته عن النساج إذا كان يعمل الثوب وانقطع يضمن أم لا. قال إذا كان لا يستوي الا بذلك لم يكن عليه ضمان. وإذا كان على وجه الخطأ فقد قيل عليهم الضمان إذا عملوا بأجر والله اعلم. مسألة: قلت له فالنساج يجوز له اخذ التحفة وهل يجوز لصاحب الثوب أن يعطيه بطيبة نفوسهم جميعا. قال وجدت في الاثر انه ليس لهما ذلك والله اعلم.
الباب التاسع والعشرون في اجرة الخروس ورد المؤتجر
وسألت عن رجل اجر خرسا له رجلا فدخل إلى المؤتجر رجل أو دخل منزله فأراد الرجل الداخل اليه ان يكسر خشبة من منزله. وكان دخوله بأمره أو بغير امره فرمى بحجر فوقعت في الخرس فكسر أو كسر منه شيئا قلت فما يلزم المؤتجر للخرس الذي ايتجره منه وما يلزم هذا الذي كسره. فعلى ما وصفت فإذا صح ذلك فلا ضمان على المؤتجر والضمان على الكاسر كان دخل بإذنه أو بغير اذنه. وان لم يصح ذلك وكسر الخرس فادعى المؤتجر
- 408 -
انه كسر من غير فعله