بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٤١٣

فقد قيل عليه الضمان. وقال من قال لا ضمان عليه الا أن يكون كسر من وهو مصدق في ذلك. لأن من يأخذ الأجر غير من يعطى الاجر وهو أحب إلي. واما قول المؤتجر انه دعا صاحب الخرس الى قبضه وانكر ذلك

فعله

صاحب الخرس. فليس ذلك برآن ولا قبض في الحكم للخرس على ما

معي

•

ومن

وصفت لك من الإختلاف. والقول بالضمان على من يلزمه الضمان لا يلزمه الضمان الا من فعل نفسه الا ان يصح انه انقضى الاجل الذي استحقه عليه. ثم طلب اليه خرسه فمنعه اياه فقد صار الى حال الضمان له بمنعه اياه له بعد ان استحق فبضه عليه والله اعلم بالصواب مسألة: قلت وما تقول في رجل ئيتجر من رجل خروسا شهرا معروفا. فيتقاضى الاجرة فيقول المؤتجر للمؤجر خذ خروسك فقال المؤجر للمؤتجر أوصلها انت إلى فهل ذلك على المؤتجر أو على الموجر ان يقبض خروسه. وسواء كانوا كلها في بلد أو حملها المؤتجر الى بلد اخر فاستعملها حتى الاجرة فإذا وآجره هذه الخروس فأذن له بحملها ان يستعملها في ذلك الموضع فإذا انقضى أجل الإجرة. كان معي على صاحب الخروس ان يقبض خروسه من حيث اذن للحامل بحملها وان حملها برايه ولم يحد له حدا اين يحملها على المؤتجر ان يرد الخروس الى صاحبها من حيث وقعت الاجرة

كان

معي

انقضت

•

عليها اذا حملها بغير رأيه أو على الجهالة بموضعها الذي يحملها اليه أعني المؤجر قلت وكذلك ان اكترى منه حمارا أو جملا فلما صار إلى البلد هل على صاحب الحمار أو الجمل ان يقبض جمله أو حماره من حيث اجره اياه. أو على الذي ايتجره ان يرده اليه حيث هو. فهذا معي يجرى على ما جرت به العادة بين الناس. فإن كان المعروف بين الناس في ذلك. الموضع ان المؤتجر إلى المواضع المعروفة إذا رجع إلى البلد بالدابة كان عليه ابلاغها إلى المؤجر كان عليه ذلك وان كان ذلك على المؤجر كان عليه ذلك وان اشتبه ذلك لم يين لي الا أنه على المؤتجر لانه ليس كالشيء الذى يحمل ولا يحمل نفسه

- 2.9_

١٠٬٣٢٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.