بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٤١٤

ويكون له الأجر في تأديته وعليه الاجر في حمله. واحب في هذا ان يكون

على المؤتجر ان يودي الدابة إلى ربها إذا انقضى اجل الاجرة بينهما

الباب الثلاثون في كرى المنازل والثياب

وعن رجل اكترى من رجل دارا سنة بمائة درهم فقال صاحب الدار قبل ان تنزل الدار وقال المستوجر حتى استوفي سكنى سنة من

المائة اعطني ثم أوفيك اجارتك. فنراه ان يعطيه شهرا بشهر

مسألة

مسألة

:

وعن رجل اكترى من رجل ثوبا يلبسه. ثم احتج ان الثوب

•

وبه

ذهب هل يلزمه ثمنه فانا وافق على ضمان المكتري للثوب وانما نحفظ أقول انما يضمن من يأخذ الكرى ليس من يعطي الكراء والله اعلم. ومن اجر داره السنة بكذا وكذا اخذ كراءَها شهرا شهرا واحدا. قال غيره وقد قيل إذا كراها سنة لم يأخذ كراها حتى تتم السنة. مسألة: وقال في رجل استاجر دارا أو سفينة فانفق فيها نفقة أو عمل فيها عملاً فلا بأس أن يوجر بعضها بمثل الإجرة التي استاجرها به والذي لم ينفق فيها أو لم يعمل فيها فذلك مكروه ان يستفضل في الاجرة. ومن غيره قال نعم وقد قيل إذا لم يؤاجره بأكثر من الاجرة فلا بأس عليه فيما استنفع هو وسكن. وأما ان فضل من الاجرة فالفضل لصاحب السفينة والدار الا بالعمل والنفقة. وقال لا أرى على الاجير ضمانا الا ان يضيع أو يفسد

فإذا ضيع أو افسد فقد ضمن لانه قد اخذ عليها اجرة

•

مسألة: وعن رجل أسكن رجلا منزله سنة واشهد له بسكنه سنة ثم توفي صاحب الدار فقال ورثته اخراج من دارنا. فكره ذلك وتمسك بما صنع له صاحب الدار. فله سكنى الدار تلك السنة. ومن غيره قال نعم إذا اسكنه شنة فقد احرز السنة إذا اسكنه وسمى له سنة. فسكناه إحراز لسنته كلها.

1?11

١٠٬٣٢١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.