الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٤١٦كل واحد منهما بينة على دعواه أو يخالفا على ذلك وكان على المكتري ان يسلم اليه ثلاثة دنانير لثلاثة اشهر على ما اقر به.
مسألة
: وعن رجل سكن دريزاً لرجل فطلب صاحب الدريز كراء قال الساكن اسكنتني اياه ولم تقل بكرى فإن كان صاحب الدريز معروفا باجارته. فعلى الساكن البينة انه اسكنه اياه بلا كراء وان كان لا يعرف باجارة
الدريز فعليه البينة انه اسكنه اياه باجر. وله اجارة مثله
مسألة
: نعم فإن لم يعرف باجارة ولا بغير اجارة فايهما ادعى لنفسه دعى على ذلك بالبينة. ولا يثبت ضمان الا بسبب يصح. فإن قال الساكن سكنته بدانق. فعلى صاحبه البينة انه اسكنه اياه بأكثر. ويقصد كل واحد
منهما إلى ما يصلح انه يسكن بمثله. من الاجرة والايمان بينهما
مسألة
: من الحاشية سألت
•
عن رجل سكن منزلا لرجل بكراء ثم امره بالخروج منه عند انقضاء وقته فتوانى الساكن فقال صاحب المنزل اشهدوا أن كراء منزلي عليه في كل شهر كذا وكذا أو اراد ان يذبح شاته فقال ان ذبحت شاتي فقيمتها عليك كذا وكذا فوق الثمن فسكن المنزل وذبح الشاه فنرى لا يلزمه غير شاة مثلها أو قيمتها ولا يلزمه الا كراء المنزل. رجع.: وعن رجل اكترى أرضا بكراء معلوم وفي نسخة وإلى وقت معلوم على ان يبني فيها ويرفع عنه ما انفق فيها من الكراء الذي عليه. قال ذلك جائز وهو مصدق فيما انفق مع يمينه ولا بينة عليه
مسألة
مسألة: وقال في رجل أجر داراً له واذن للذي استاجرها ان يبني
مسألة
فيها
غرفا وغير ذلك قال فهي وما أحدث فيها بالاجر للأول: ومن جواب القاضي أبي زكريا إلى أهل حضر موت. وسألتم عن رجل له شركة في بيت وهو في يد أحد الشركاء ثم مات الشريكان معا. وطلب احد الورثة من ورثة شريكهم. الكرى. فعلى ما وصفتم فإن له الكراء
على الساكن بقدر حصته
-
– 412 -
-