الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٤١٧مسألة: من الزيادة المضافة وعن رجل يكتري غرفة. هل يجوز لاحد ان يدخل عليه. قال اما الدخول عليه فلا باس. واما السكن فلا. فإن قال غيره وقد قيل يجوز للداخل ما يجوز للمكتري بأمره لان السكن للساكن فما جاز له جاز بأمره. وقد قيل في الساكن إذا قال سكنت بغير اجرة وطلب المسكن الاجرة فإن كان (1) رجع. مسألة: وعن رجل أجر رجلا منزلا له. وأذن له يحفر فيه بئراً فحفر المستاجر وانفق عليها دراهم كثيرة ثم اراد الخروج فطلب إلى صاحب المنزل غرم ما حفر به البئر. فكره. وقال ان شئت فادفن بئرك ولا حاجة لي فيها واراد الاخر ما انفق قال يدفنها الا أن يخرجه فإنه يعطيه اجرا لعناء وان كانت معه بينة على نفقته كان له ذلك. وان لم يكن معه بينة فرأى العدول في ذلك بقدر عناه وقلت ان مات صاحب المنزل ولم يطلب المستأجر شيئا. ثم طلب إلى اليتامي فلهم ما لأبيهم وعليهم مثل ذلك وسألت عن رجل استأجر داراً من رجل بخمسين درهما كل سنة. ثم اجرها بمائة درهم قالوا لا يصلح ذلك ولا يحل هذا. والفضل لصاحب الاصل دَارًا كانت أو غلاما. وكذلك العامل ليس له فضل. قال ابو سعيد وقد قيل إذا أدخل في الدار شيئا من المنافع من بناء أو باب أو سبب من الاسباب واصلح صلاحا ان له الزيادة. وقيل له الزيادة على حال لانه قد ثبتت له الاجرة. فله زيادته وعليه نقصانه. وقيل ليس له ذلك على حال ولو زاد. واكثر ما وجدنا من قول اصحابنا ان كان اصلح صلاحا كان له الزيادة على الاجرة واذا لم يكن اصلح شيئا لم يكن له
الزيادة
•
(1) بياض بالاصول
-