الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٤١٨الباب الحادى والثلاثون الأجرة في الطحين والخبز
وسألته عن رجل يعطى امراة مكوكا من حب تطحنه وتخبزه وتأخذ ثلثه. فأخذت المراة ثلث الحب لها وطحنت ثلثيته. وخبزته للرجل. قال
لا يجوز لها ذلك لانها لا تستحق الثلث الا بكمال العمل
مسألة
: وعن رجل قائم على رحا الماء ويؤتى اليه حبوب الناس ايلزمه ان يطحن للأول فالأول. وكذلك النسجاء فاحب إلى هؤلاء جميعا أن يقدموا الأول فالأول فإن لم يفعلوا. ولم يعدوا احدا فلا شيء عليهم وان وعدوا فعليهم ان يفوا
الباب الثاني والثلاثون في اجرة الغسال
وعن رجل يدفع ثوبا إلى الغسال فخرقه فقال ان كان جديدا فهو غارمه. أو شرواه. وان كان خلقا فعليه يرفوه الا أن يكون خرق هلك فيه الثوب فعليه قيمته أو شرواه. قلت فإن دفعت اليه ثوبي وأمرته ان يغسله فغسله كما امرته وهو ثوب خلق قد رث فاحترق بغسله. قال لا ارى عليه الغرم
لانك لم
تدفعه اليه ليخرقه
•
مسألة: احسب عن ابي الحسن وسألته عمن يعمل بالاجر مثل الغسال والصائغ والحداد وغيرهم ممن يعمل بالاجرة قلت هل عليهم غرم إذا غلطوا في أعمالهم فسلموا إلى كل رجل عمل رجل آخر قال نعم. قلت فإن قال الغسال لرجل قد سلم اليه ثوبا. وقال هذا ثوبك ثم رجع عن قوله ذلك وقال اني اخطأت وسلمت اليك ثوبا غيره فرد علي ما سلمت اليك وخذ ثوبك. وقال الرجل الذي سلم اليه الغسال. ليس عندي لك ثوب وهذا الثوب قد سلمته الي واقررت لي به.
-