الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٤١٩فلا أقبل قولك بعد اقرارك على نفسك. ولم يكن عند الغسال بينة. قلت هل على الرجل الذي سلم اليه الغسال الثوب ان يرد عليه الغسال الثوب الذي سلم اليه ويأخذ الثوب الذى قال الغسال انه ثوبه ذلك. قال ليس على الرجل الذى سلم اليه الغسال الثوب ان يرد على الغسال شيئا. وعليه اليمين للغسال ما يعلم ان قبله له حقا .. قلت له فإن سلم الغسال إلى رجل ثوبا. وقال له هذا ثوبك فقال ذلك الرجل أن هذا الثوب ليس هو ثوبي ما الحكم في ذلك. فقال القول قول الغسال مع يمينه. قلت فإن توهم الغسال في ثوب. فقال صاحبه ليس هذا الثوب ثوبي وكان اسمه مكتوبا عليه. قلت هل على الغسال غرم لهذا الرجل. قال لا الكتاب حجة للغسال وعلى الغسال للرجل يمين بالله ما خانه في ثوبه. وكذلك كل صانع بيده على نحو ما وصفنا يجري حكمهم ان شاء الله تعالى قال غيره لايبين لي ان الكتاب على الثوب حجة إذا لم يقربه الغسال
الباب الثالث والثلاثون في اجرة الصايغ والصباغ والخياط والغزال
رجع
وسئل عن رجل ادعى انه سلم إلى صائغ أحداً واربعين درهما فضة بيضا يصوغ له خلخالين فصاغهما وقبضهما فما كان بعد مدة بالخلخالين إلى الصائغ. فلما قال هذه فضة سوداء وطلب ان يرد عليه
احد واربعين درهما وما سلم اليه من الكرى كيف الحكم في ذلك بينهما الجواب في ذلك ان انكر الصائغ الفضة وقال هو هذه الفضة التي اعطيتني. فعلى صاحب الخلخالين البينة فإن اعجزها وطلب يمين الصايغ فعليه اليمين ان هذه فضته التي سلمها اليه وما خانه فيها فإن اجاب الصائغ يرد عليه فضة بدل الخلخالين فيقضي عما ادعى صاحبهما. الجواب في ذلك ان اتفقا من ذات انفسهما عن تراض منهما فجائز
ان
- 415 -
-