الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٤٢٠واما الحكم فلا. فإن اقر بالخيانة أو صح على الصايغ الجواب في ذلك ان يرد عليه رأس ماله وقال، كان الصوع للصايغ. قلت ارايت ان طلب الصايغ اجرة ما لبس من صوغه هذا ونقصان الصوغ. قال ليس له كراه ولا اجره ولكن له النقصان من قيمة ما أنقصت من لبسه الا ان يتراضيا: وجدت هذه المسألة بخط عثمان بن ابي عبد الله
مسألة
•
الأصم
رجع
والصائغ إذا اجره انسان أن يلحم له صوغا فانكسر ضمنه مسألة: ما تقول في صباغ اشترى نيلاً جيدا ونيلا دونا ايجوز له ان يخلط بعضه ببعض ويصبغ به للناس. ويأخذ الاجرة عليه أم لا. ما ابصر خلطه في الصبغ غشاً لاهل الثياب وانما عليه تجويد الصبغ وسواء كان نيلا جيدا في جوهره مغشوشا ناقصا وبالله التوفيق مسألة: ما تقول في رجل تنجس صبغه وصبغ به للناس وأخذ منهم الكراء الجواب إذا حل فيه من النجاسة ما نقله من حكم التحليل إلى حكم التحريم فما احب له ان يأخذ عوضا على ذلك والله اعلم وبه التوفيق الا ترى الى ما روي عن النبي الله انه قال ان الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. مسألة: وسئل عن رجل اعطى ثوبا إلى الخياط أو إلى القصار فقال
لك كرى درهم
كذا وكذا أو ان اخرته لهذا الثوب ان رددته على يوم
فليس لك علي اجر فرضي العامل بذلك. قال ليس له الكرى ان اخره
مسألة
•
•
: وعن رجل عمل عملا بيده إلى اجل عمل خاتما بوزنها الى اجل بفضه أو ذهب. قال لا أرى بهذا بأسا انما هذا عمل عمله بيده
الى اجل.
مسألة
: ومن جواب. أبي الحسن وذكرت فيمن صبغ ثوباً لإنسان.
فلم يرض صاحب الثوب صباغه. وطلب ان يعود بصبغه حتى يعتق فابى
الصباغ قلت ايلزمه ذلك ام لا
- 416 -