بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٤٢١

فعلى ما وصفت فإذا اختلفا رجعا إلى الثقات من أهل الصبغ فإن قالوا ان ذلك الصبغ هو صبغ ذلك الثوب وليس يستحق زيادة. أخذ بقولهم وان قالوا أن مثل هذا الثوب ليس هذا صبغه رد على الصباغ حتى يصبغه صبغه والله اعلم قال المضيف وقد وجدت في مقاطعة الصبغ انهما يتخذ امثالا وتكون المقاطعة على ذلك المثال والله اعلم. رجع.

مسألة: وعن رجل طرح الى صانع خشبة فهاتا له خشبة لبسها

•

وفيها اكثر من لبسه فرجع اليه الصانع فقال له اتيتك بما ليس لك فاعطني الفضلة فاعطاه. فعلى ما وصفت فإذا لم يقر الصانع بهذه الخشبة انها لاحد من الناس جاز له ذلك الذي اعطاه وله الخشبة مسألة: وعن رجل دفع قطنا إلى امرأة على أن تغزل له منا بمن أو على ثلاثة امنان بدرهم وشرط على المرأة ان تكبي الغزل أو عليك ان تعضديه هل يجوز هذا إذا جابت المرأة إلى هذا الشرط ويثبت هذا الشرط

على هذه المرأة

مسألة

: من الزيادة المضافة قلت فرجل يقاطع الصباغ ان يصبغ له ثوبا بدرهم لا يقف على صبغه الا هكذا هل يثبت ذلك. قال نعم يثبت ذلك. قلت فإذا لم يقاطعه ان يصبغه له بشيء معروف من الوزن ايثبت

فرايناه ثابتا

الباب الرابع والثلاثون في الصايغ واجرته وما يجوز له. وما يلزمه وأحكام ذلك من الزيادة المضافة

أفتنا

رحمك الله في الصائغ ايجوز له ان يلحم للناس صوغهم بالشبة والرصاص إذا كان برايهم أم لا. كان صاحب الصوغ يريد به البيع أو لعياله. وكذلك الصائغ هل يجوز له ان يصوغ صوغا ويلحمه بما ذكرت

•

ـ 417 ـ

-

١٠٬٣٢٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.