بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٤٢٣

كان النقصان على الآمر. وان لم يصح ذلك فالصائغ هو المدعي والله

اعلم. رجع.

مسألة: وجدتها بخط الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد ويقول انه وجدها بخط عثمان بن عبد الله الاصم. والصايغ إذا امره انسان أن يلحم له صوغا. فادخله النار فانكسر ضمنه

•

مسألة: وما تقول في الصائغ إذا كان شأن الصوغ أنه ينقص إذا. أدخله النار فما يكون هذا النقصان خطا أو عمدا. وهل يلزمه الضمان في ذلك. فإن كان يلزمه الضمان فأخذه من عند صاحبه بغير وزن هل يلزمه ان يحتاط على نفسه ويستحله أو يتخلص إليه. الجواب إذا اتى به صاحبه ليدخله النار أو عرفه أنه يدخله النار وانه ينقص عند ذلك فاجابه إلى ذلك لم ار عليه الضمان في ذلك. مسألة: وإذا قاطع الرجل الصائغ على وزن معلوم أو اجر معلوم ووقفا على قياس ما يعمل عليه الصوغ. ثبت ذلك ولم يكن لهما ان ينقضاه. قلت فإن أراه مقياس الطول ولم يره مقياس العرض والجسم هل يثبت ذلك. قال نعم إذا عمله على ما يعمل الناس ثبت ذلك بينهما الا ان يكون خارجا من عمل الناس في ذلك الوقت. قلت له وما حده. قال ان يقول اهل الثقة من أهل الصنعة ان هذا فاسد ويعمل الدملوج برة أو البرة دملوجا والسوار داجا والداج مقلودا فهذا قد خرج مما استعمله وعليه

الضمان

مسألة: وسألته عن رجل يقاطع الصايغ على ان يعمل مائتي درهم برتين بثمن معلوم على ان يعمل له برتين أو غير ذلك مما سمى به من الصوغ من وزن معلوم هل يثبت هذا ان اراد الصائغ أو صاحب الدراهم نقض ذلك. قال نعم لهما نقض ذلك الا ان يريه مقياس ما يعمل له عليه ويتقاطعا على القياس فإذا تقاطعا على وزن معلوم. قال المضيف آخر هذه المسألة متصلة بأول المسألة التى قبلها.

-

١٠٬٣٣٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.