الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٤٢٤مسألة
:
من
يبيع
كتاب الاشياخ وعن الصايغ يصوغ الختم ويحشوها قاراً فلا يجوز له ان ذلك لانه من الغش وقد نهى النبي الله عن الغش. وقال ومن غش صوغا وباعه واراد التوبة تصدق بقدر ذلك على الفقراء قال المضيف وذلك اذا لم يعرف المشتري واما إذا عرفه تخلص اليه والله
اعلم. مسألة: والصائغ إذا صاغ لقوم حليا وحك الصوغ ليستوي ووقعه منه حتات وكان عادة الصوغ لا يستوي الا به فلا ضمان عليه وان خرج منه ما يكون له وزن فإنه ان لم يجمعه ضمنه. أو يعرف اربابه فيبروه. مسألة: من كتاب التبصرة وعن الصائغ إذا صاغ لقوم حليا وقام
يحك ذلك الصوغ ليستوي فوقع منه حتات هل يلزمه في ذلك شيء قال ان كان عادة الصوغ كذلك ولا يستوي الا به فلا ضمان عليه وان سقط منه ما يكون له وزن فإنه ان لم يجمعه سقط بالاصل أو يعرف
اربابه فيبروه
الله
•
مسألة: من كتاب التبصرة تأليف الشيخ الفقيه صالح بن وضاح رحمه وعن الصايغ لا يستوي له ان يصوغ الذهب والفضة الا ان يخلط فيه صفرا أو فضه ردية هل يجوز له ذلك. قال هذا من الغش. قلت وكذلك لا يصلح له عمل ذلك الا ان يغشه. هل يجوز له ذلك. قال لا كل عمل الغش لا يجوز لأن النبي الله نهى عن الغش. قلت ولولا انه يغشه لم يتفق به عمله هل يجوز له ذلك. قال لا
الباب الخامس والثلاثون في الصباغ واجرته. وما يلزمه ويجوز له
من الزيادة المضافة ومن جواب القاضي ابي بكر احمد بن عمر عما سأله سليمان بن جبلة ما تقول في رجل صباغ يصبغ للناس الثياب بالاجرة فيتفق وهو ورجل على ثوب يصبغه له بكذا وكذا درهم أو حب
-
420 ـ