الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٤٣٠مسألة
: ومما يوجد عن ابي الحواري رحمه الله في رجل اكترى من رجل دابة وحمل عليها واعطاه كراءه على ما رجاه من البلاغ فوقعت بهم اللصوص في نصف الطريق ورجعوا الى البلد فطلب المكتري إلى الحمار ان يرد عليه نصف کراه. قال ان كان ليس لهم سبيل إلى الرجعة كان على الحمار رد نصف الكراء وان كان لهم سبيل الى الرجعة: ولا يمنعون من ذلك فيقال للمكتري والحمار ان يخرج به إلى البلد الذي اكتراه اليه. فإن أبى الحمار كان عليه رد الكراء جميعا. وان أبى المكتري لم يرد عليه الحمار شيئا الا ان يأتي حال لا يستطيعون الجواز إلى البلد فعلى الحمار رد نصف الكراء. ومن غيره قال نعم هو كذلك وان كان لهم السبيل إلى الخروج فأبى المكتري ان يخرج لم
يكن له شيء من الكراء.
مسألة:
من
الحاشية وعن رجل استأجر دابة وتكفل علفها قال لا بأس
به. رجع. مسألة: من الزيادة المضافة من الاثر وعن رجل استاجر دابة كذا وكذا يوما أو شهرا باجر معلوم وعلى المؤتجر علفها هل يكون العلف معلوما أو يكون مجهولا. قال هذا مجهول وتنتقض الاجرة الا ان يتتامما على شيء فهو على ما تتامما عليه. قلت فإن واجره عبدا أو أمة بكذا وكذا على ان على المتجر نفقتها هل تكون النفقة معروفة وتثبت الاجرة. فالنفقة معروفة وربع ومن تمر ولكل شهر در همان ادم وتثبت الاجرة وليس هذا
المكوك حب
مجهول
•
مسألة: من كتاب الاشياخ وعن رجل له حمار ليتيم فيه شركة فحمل الرجل على ذلك الحمار والمحمول له يعلم ان لذلك اليتيم فيه حصة هل على المحمول له لهذا اليتيم شيء من قبل إجرة حماره أم ذلك على الذي حمله قال كلاهما ضامنان لحصة اليتيم من اجرة حماره حتى يعلم المحمول له ان الشريك خلص لليتيم من الجميع نسخة مما عليه
—
4260
-