بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٤٣١

مسألة

: منه ورجل ايتجر ثوراً يزجر له من بئر واراد أن من بئر واراد أن يزجر له من بئر اخرى. قال ليس له ذلك. ومن جامع ابي محمد وان استأجر رجل من رجل بقرة أو شاة شهراً ليحلبها كانت الإجارة فاسدة لان اللبن قد يحدث وقد ينقطع. ولولا ان النص ورد بجواز استئجار در الضئر ما جاز استيجارها غير انه لاحظ للنظر مع النص.

مسألة

: منه وإذا اكترى رجل من رجل دابة والإجرة على عملها علوفتها وسقيها كانت الإجارة فاسدة. وإذا اكترى العبد بالنفقة كانت الاجارة

فاسدة

مسألة

: من الحاشية وعن رجل استاجر من رجل بقرة ليزجر عليها زرعه الى حصاده. ثم جاء الله بالغيث. قال يكون الغيث لصاحب الزرع. وليس لصاحب البقرة الا عناء ما زجرت فإذا استأجرها إلى شهر معلوم ثم جاء الغيث. فلها أجرة الشهر كله رجع.

حتى

مسألة: عن أبي الحواري قلت أرايت الرجل يكترى الدابة يوما إلى الليل. فيقبضها ثم أنه جاء من الليل فقال لاصحابها انفلتت مني فلم اجدها كان الليل فاخذتها. قال صاحبها كذبت قال القول قول صاحب الدابة وعلى المستاجر الأجر كله لأنها في يده. ولا يصدق فيما يطلب. فإن جاء ببينة أو صدقه صاحبها فليس عليه شيء. قلت وكذلك العبد يستأجره الرجل شهراً فقبضه ثم جاء به رأس الهلال يقول لم يزل مريضا عندي حتى اليوم. وعليه أثر المرض. فالقول قول المستاجر وليس عليه من الاجرة شيء. قلت فإن لم يكن عليه اثر مرض وكذبه مولى العبد. فإن القول قول العبد وعلى المستأجر الاجرة والله اعلم

مسألة: وعن رجل استأجر عبداً ودابة يعمل عليها فأبق العبد. وذهبت الدابة اعليه يعينهما فإن كان نسخة قد استوثق من الدابة فقطعت وابق العبد فعليه ان يعلم اربابهما وان كان قد سيب الدابة ولم يستوثق منها فهو لها

ضامن

-

— {YV —

-

١٠٬٣٣٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.