بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٤٣٣

لعياله ما يفوتهم. أم كيف يحلف. قال انه ليس عليه يمين في ذلك

معي

?

•

من

ولكن عليه يمين عندي ماخانه في ذلك. قلت له فإن ادعى انه ايتجر قام بها ويعلقها حتى صحت هل يكون القول قوله. ويلزم صاحبها تسليم الاجرة اليه ليسلمها الى من ايتجره لعلف الدابة على قول من يقول انه بمنزلة الامين. قال لا يبين لى ذلك. قلت له وكذلك على قول من يقول ان عليه الضمان هو سواء يكون مدعيا في ذلك. قال هكذا عندي. قلت له فإن اصابها عنت في الطريق فقيل له انها لا تفيق وترجع إلى حالها الا ان يسمها. هل له ان يسمها بغير رأى صاحبها. قال لا يبين لي ذلك. قلت له ان حمل عليها شيئا لنفسه فتلفت هل يضمنها على حال بلا اختلاف معك. قال معي

انه قد قيل إذا كانت العلة مما يزيد عليها حتى تتلف بمثله فهو ضامن لها

•

وان كانت دون ذلك. وليس من التعارف انها انما تلفت نسخة تتلف بزيادة تلك العله فانما عليه اجرة الكراء ولا ضمان عليه في الدابة. واحسب انه قد قيل انه إذا حمل عليها مثل ما حمل على غيرها ما قد جعل له واذن له فهو ضامن كان ذلك قليلاً أو كثيرا. قلت له فإن أكل الثمرة الذي حمله لها لنفسها فرزمت هل يلزمه ضمان ما نقصها أم انما عليه قيمة التمر الذى اخذه. قال فلا يبين لي عليه ضمان الا في التمر. قلت ولو لم تزل ثاويةً من ماتت لا يلزمه ضمانها. قال هكذا عندي رزامها حتى مسألة: من الزيادة المضافة وسألت ابا الحواري عن الرجل يكتري الجمل أو الحمار أو السفينة ايجوز له ان يحمل متاعه بغير كيل ولا وزن إذا وقف صاحب الدابة أو السفينة على متاعه. والمتاع في الجواليق أو القفاع أو ما يشبهها من الاوعية فرزنه صاحب الدابه أو السفينة بيده واتفقا على انه حمل بعير أو بعيرين له أقل أو أكثر واتفق هو وصاحب السفينة بما رزنة بيده كذا

وكذا درهم مسألة

:

قال نعم. رجع.

•

وعن رجل اكترى من رجل بعيراً إلى بلد فخرج المكترى بالبعير

ثم رجع يقول لم يقدر البعير على ان يبلغني الى بلد أو قال مات البعير.

—

١٠٬٣٤٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.