بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٤٣٤

هل يصدق قوله بلا بينة. فقوله في ذلك جائز وليس عليه الا يمين ومن غيره

قال وقد قيل انه مدع لذلك وعليه البينة. والا فهو ضامن.

أو

مسألة

:

وعمن اكترى دابة إلى بلد فقال لصاحبها أنها ذهبت أو ماتت سرقت مني. وكذلك العبد يستأجره الرجل فيقول انه مات أو ذهب هل يكون القول قوله أم لا. قال هو ضامن حتى يصح ذلك.

مسألة

: من

•

الحاشية احسب عن ابي الحسن وعن رجل اكرى دابة أو استأجر غلاما ثم جاء بعد ذلك فقال ذهبت الدابة أو ابق الدابة أو ماتت الدابة ومات العبد فإنه نرى انه مؤتمن وعليه اليمين كما يستحقها ان طلبها صاحب الدابة أو العبد. رجع.

مسألة

: من غير الكتاب والزيادة المضافة اليه من كتاب ابي محمد عبد الله بن محمد بن زنباع وقد قيل إذا اكتراه على ان يحمل عليه كذا وكذا جريبا أو تمرا أو شيئا معروفا بالكيل أو الوزن ولم يقف عليه الا انهما تقاطعا على الكيل أو الوزن فقال من قال ان ذلك جائز ولا نقص فيه لاحدهما. وقال

من قال ان ذلك منتقض ما لم يقفا عليه

وجه

أو

مسألة

: وعن رجل حمل متاعا لرجل ثم كسر من المتاع شيء. فقال الجمال لم احمله على تلف هل يلزمه ضمان ما كسر من هذا المتاع فاني اراه ضامنا له حتى يقيم شاهدي عدل انه اصابه ما لم يملكه من عثار حمله أو من يكون له فيه عذر من غير ان يكون ضربه. في ذلك الوقت الذي عثر زحم بعيرا ببعيره هذا بحمله من غير ان يحمله عليه أو برك به وهذا له فيه عذر. ولا ضمان عليه. ومن غيره قال إذا برك أو زحمه بعيرا وزحم هو بعيراً من غير ان يحمله عليه هو. فذلك لا ضمان عليه فيه. واما العثار فإن كان الجمل لا يعثر فكذلك ايضا لا ضمان عليهم وان كان الجمل فيه العثار ولم يعلمه ان جمله يعثر فهو عيب وقد قيل انه ضامن وقال من

انه لا الا ان يسأله يضمن

عن ذلك فيكتمه

قال

-

١٠٬٣٤١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.