بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٤٣٧

إذ قدمت عمان فلم ير علي ضمانا هذا ظني انه هو القاضي ابو زكريا يحيى

ابن سعيد مسألة

•

: من

الحاشية

وعن رجل اكترى بعيراً من رجل. فركبه فذعر

البعير أو عثر فسقط الرجل فعنت منه شيء. فاما العثار فلا شيء عليه منه وأما الذعر فإن كان قد عرف بذلك وكتمه فاني اخاف ان يضمن والله اعلم.

الباب السابع والثلاثون في اجرة العبيد

•

وعن عبد أبق فرآه رجل في موضع فاتى الى مواليه فقال اني قد رايته فاجعلوا لي فيه جعلا ان جئت به وان لم اتكم به فليس لي شيء. فقال ان جاء به فله جعله. وان لم يجيء به فما احب ان يخيب ولا يذهب عمله

ضياعا

الا

انه مسألة: ومما يوجد من كتب ابي الحواري بن محمد وسألته عن رجل دفع إلى رجل وصيفا بالهند يبلغه اهله .. بالبصرة على اجرة وانه ضامن له من موت أو جائحه تصيبه فأما الإباق فهو ضامن له منه فاعطاه الأجر على ذلك فابق الغلام. فقال ان كان استوثق منه فلم يفرط فلا ارى نسخة لم ار عليه غرما. ولا يضمن رجل من موت ولا من إباق إذا اجتهد. وان فرط و لم يستوثق فهو غارم. قلت كم يغرم قال مثل وصيفه بالهند ويغرم أيضا نفقته. قلت فمن اين يعلم انه استوثق منه. قال يمينه الا ان يجيء عليه ببينة قلت أرايت لو قال مات الم يصدق قوله قال لا الا ان يجيء ببينة انه مات. غيره وسألته هل يصلح أن اسلم غلاما إلى عامل يعمله ثمانية أشهر بالتعليم ثم هو عنده بعد ذلك أربعة أشهر كل شهر بخمسة. قال نعم. ولكن انما اكره منه هو أن يقول هو عندك ثمانية اشهر بالتعليم. ثم عندك بعد ذلك بأجر الحاذق حتى يحذق وان لم يحذق في ثمانية اشهر

هو

مسألة

: ومن

قلت فإن قال هو

عندك بعد ذلك أربعة اشهر بأجر الحاذق

-

- 433 -

١٠٬٣٤٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.