الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٤٣٨قال اكره ذلك لانه لم يسم شيئا واجر الحاذق يختلف
مسألة: وعن رجل اجر غلامه بمائة مكوك فقال صاحب الغلام برا. وقال الآخر شعيرا. قال القول قول الرجل الا ان يحضر مولى العبد شاهدي عدل انه. قلت فإن اجره بمائة مكوك حبا لم يعرف ماهو. قال يعطيه بر
براً وشعيراً وذرة والله اعلم: قال غيره وقد قيل إذا لم يسم شيئا فالإجارة منتقضة وله بقدر اجرة مثله براي العدول
مسألة
•
: وعن الضوال هل تصلح لمسلم يأخذ عليها اجرا. قال لا. مسألة: ومن وصلت إليه ضالة. فهو لها ضامن وعليه حفظها حتى يردها. وله ما انفق عليها. فاما إذا قال صاحب الضالة من أجعل له على من ياتيني بضالتي فلا باس بذلك
مسألة: وعن رجل قال انا التمس لك ضالتك واجعل لي. قال له عمله
وعناه.
•
مسألة
: من الزيادة المضافة وإذا اكترى رجل عبداً في شيء بعينه يعمله فابق العبد أو مات فلا شيء عليه. وان اكتراه على ان يعمل معه في أي ضيعة شاء وقبضه على هذا فعليه رده. وان ابق فعليه طلبه
مسألة
:
: ومن جامع ابي محمد وإذا استاجر رجل عبداً الى شهر معلوم وانقضت الإجرة لم يجز له ان يستعمله بعد ذلك. الا بعقد ثان واجرة مستقبلة. وان استعمله ضمنه ان تلف العبد وضمن إجرة مثله إلى وقت ما هلك وضمنه ولا يبعث به ان يسلم إلى سيده الا ان ياذن له في ذلك. فإن
•
ارسله بغير اذنه فهلك قبل ان يصل الى سيده ضمنه لانه هلك في تعديه عليه وان هلك بعد انقضاء الاجرة في يده في حال حفظه له كان سبيله سبيل الامانه عنده. ولم يكن ضامنا والله اعلم. رجع:
-
مسألة: وعن رجل أجر رجلاً عبده. أو حماره أو ثوره أو دريزه شهراً أو سنة بكذا وكذا درهما هل للذي ايتجره ان يستعمله ما شاء ثم يتركه.
- 434 -
-