بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٤٤١

قال نعم

عناء مثله

الا ان يكون الرجل عارفا به في البلد عند الشرط فلا يلزمه الا

مسألة

: من الزيادة المضافة ورجل استأجر رجلا يطلب له خادما قد هرب منه يطلبه من قرى شتى. ثم ارسل رجلا آخر بإجارة فجاء الاجير بالخادم وقد وجده ورجع الاول فإن عليه عناء الاول مثل ما عناله في القرى ولا يبطل شقاه لانه شرط عليه قرى معروفة تصل، وان قال لك كذا وكذا ان جئتني به ولم يذكر عناه إلى القرى لم يكن له شيء

رجع.

مسألة: سألت ابا عبد الله عن رجل استأجر عبدا بخمسين درهما للغوص. فغاص عنده ما شاء الله ثم ان السفينة كسرت وغرق أهلها أو أخذها العدو وتفرق اهلها. فأفلت العبد ثم واجر نفسه من قوم آخرين باجر معلوم فاصاب العبد مع من ايتجره لؤلؤة تساوي مالا عظيما. ورجع الرجل الذي اتجر العبد أو لا يطلب الحجة فى ذلك وطلب سيد العبد اللؤلؤة لنفسه دون من استأجره اولاً واستأجره آخرا من العبد لمن تكون هذه اللؤلؤة. قال لسيد العبد مسألة: ومن غيره وعن الخادم يكون بيعا في السوق للمتاع أو يعمل للناس بالإجرة أو يرعى لهم بالجمل ايضا أو نحو ذلك ايجوز لك ان تستعمله وتعطيه كراءه أو تدفعه الى مولاه. فعلى ما وصفت فإذا كان مولاه أمره أو ابرزه لذلك جاز لك ان تستعمله في جميع ما ابرزه سيده وتسلم اليه الذى يجب عليك في ذلك الا ان تعلم ان السيد هو الذي يقبض والله

اعلم.

مسألة: وسئل عن رجل استأجر رجلا يطلب له عبده على انه ان اتاه به فله كذا وكذا فطلبه فلم يجده. قال ليس له شئ الا ان يأتي به فقيل فإن اتاه به حتى إذا كان قريبا من القرية افلت العبد فقال ليس

437 -

١٠٬٣٤٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.