بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٤٤٣

ويخرج انه لم يأت بالعبد لعذر أو لغير عذر ان يكون له عناء ما عنا ويطرح عنه ما يستحق ما يأتي به العبد. ويكون له قدر ما بقي من عنائه لموضع الاستعمال والشرط. واذا كان الأجير لا يكون اجيراً ولا عاملا بأجرة الا يأتي بعنائه بما يأتي به ولا ضمان عليه لانه لا يكون اجيرا حتى يأتى بذلك على ما شرط عليه انه لو لم يأت به لعذر أو لغير عذر. لم يكن له اجر وان كان في حال ان يأتي به لعذر فله قدر ما عمل من الاجر ضمن لانه اجير قد دخل في الاجرة وعمل بالاجرة.

حتى

مسألة

: عن

ابي الحوارى وعن رجل قال لرجل اخرج إلى قرية كذا وكذا. فأتني بعبد لي فيها. فإن جئتني به فلك عشرة دراهم فإن لم تأتني به فلا شيء لك عندي. فذهب الرجل فلم يجد العبد في القرية. فعلى ما وصفت فإذا لم يجد العبد فى القرية ولم يأته بعبده فلا شيء له. ولا عناء له الا ان يكون قد كذبه و لم يكن العبد في تلك القرية فعليه ان يوفيه اجره. وقلت ارأيت ان قال له فإن عبدا لي فر فاذهب فاطلبه لي فإن جئتني به فلك عشرة دراهم وان لم تأتني به فلا شيء لك عندي. فعلى ما وصفت فهو على شرطه فإن أتى به فله ما جعل له. وان لم يأت به فلا شيء له. وليس هذا بمنزلة من يكون له العناء في الجهالة

مسألة

: من الزيادة المضافة ومن جعل لرجل أجراً على ان يأتيه بعبده فانما يستحق الأجر على اتيانه بالعبد ومن حيث اتى به له الاجر كان قريبا أو بعيداً ولا جهالة في ذلك والأجر فيه جائز

الباب الثامن والثلاثون في رضم الارضين

من الزيادة المضافة الاثر وعن رجل استأجر قوماً يرضمون له قطعة من معروفة بكذا وكذا ولم يشترط عليه فصلا معروفا هل يثبت ذلك. قال ذلك منتقض إذا لم يدخلوا في العمل فإذا دخلوا في العمل ثبت ذلك على الاجر

-

439

-

١٠٬٣٥٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.