الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٤٤٥يني
في
لك
يثبت هذا أو ليس الا حتى يجد له طوله وعرضه. وارتفاعه فاذا كانت المقاطعة على حسب ما ذكرته من امر فهذا ثابت إذا اتى من ذلك بما لا يخرج التسمية في اسم البيوت في نظر العدول. واما إذا قاطعه على ان بيتا في موضع معروف فيعجبني الا يثبت الحكم في ذلك حتى يقاطع على طول معروف وعرض معروف. ورفع معروف على سبيل مالا تقع فيه جهالة أو تقع هنالك متاممة. ورضى بعد الوقوف على العمل. وسبيل الاجرة في ذلك إذا ثبت يخرج معي على سبيل الاجارة في حال ما ذكرت. مسألة: من الزيادة المضافة قلت له فما قبض اللبن. قال عندي ان قبضه ان يعده الذي لبن اللبن على رب المال. ولا يحتج بعيب فيه في الوقت فعندي انه قبض. وان ذهب فمن المقاضي. قلت له فكيف عدده وهو رطب قبضا منه أم لا يكون قبضا حتى يبس. قال إذا قبضه وهو رطب كان عندي قبضا وكان على المقاضي ان يقبضه في حين ذلك خوف الافات والمعرضات لهلاكه
رجع.
•
مسألة: من الحاشية بخط الفقيه العالم احمد بن مداد رحمه الله ابن جعفر في رجل استاجر رجلا يبني له ستة اشبار على نخل له فبنى له ثلاثة اشبار ثم جاء الغيث فهدمه. قال انما عليه ان يزيد ثلاثة اشبار ولم ير هذا كاللبن
إذا استاجره ان يعمل له الف لبنة فعمل خمسمائة لبنة ثم كسرها الغيث كان عليه ان يوفيه الف لبنة لان اللبن ما انشق منه فعليه بدله. والجدار انما يرد منه ما انشق الا ان يكون كان أسلم اليه ما عمل وقبضه منه. قال ابو الموثر نعم إذا سمى ذرع الآثار من الطول والعرض والرفع فهو كما قال. قال انه بنى ثم كسر. فإن لم تكن له عين باقية ولم يصح
غيره وذلك إذا صح
له
انه بني فلا شيء مسألة: وان انشق البناء قبل ان يذرعه ويقبضه ويعلمه المكتري. فعليه رد الشقوق فإن انشق اللبن فعليه بدله والله اعلم. رجع.
- 0 441
-