بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٤٤٦

مسألة: وعن رجل ايتجر رجلا يعمل له عملا من الاعمال قد عرفاه

هل

أو في مسجد قد عرفاه كل يوم بكذا وكذا درهم كل اثر من النهار بكذا وكذا قيراط. وقد عرفا الأثر من النهار. قلت هل يثبت ذلك. فمعي انه يختلف في مثل هذا إذا لم يجد اليوم الذي تقع عليه الاجرة مع العمل. فبعض يثبت ذلك. وإذا عمل العامل كان له اجره على ما وقعت عليه الإجرة وبعض يذهب إلى الجهالة في مثل هذا فيما عندي. ويرى للعامل إذا عمل اجر مثله في عمله. وقلت فإن ايتجره كل يوم من هذا الشهر بكذا وكذا درهم يثبت ذلك قلت أو كل يوم من هذا اليوم إلى منتهى الشهر هل يثبت ذلك فاما قوله كل يوم من هذا الشهر فيحتمل عندي معنيين معنى ان يكون كل يوم من ايام هذا الشهر. فإن كان اراد هذا خرج معروفا في معنى ثبوت الاجرة على الشهر كل يوم من أيامه. ومعي انه يقع على الايام من بعد الشهر للغاية منه إلى ما بعده فإذا وقع على هذا لحقه معنى الاختلاف الذي مضى ذكره عندي. وأما قوله كل يوم من هذا اليوم إلى منتهى شهر فإنه يخرج عندي معروفا لشهر من ذلك اليوم على معنى ثبوت الإجرة في المعروف فيما

مضى

له

•

مسألة: من الزيادة المضافة قيل له فإن قاضاه ان دور بستان له يبني وهو معروف طول بسطه في عرض ذراع فبنى منه شيئا ثم جاء الغيث هدمه فمن يذهب من المستاجر أو من الاجير أو يكون للاجير اجر مثله. قال قيل يذهب من الاجير ولا يستحق اجراً حتى يأتي بكمال ما قاطعه عليه. قلت فإن قاطعه على ان يبني فرجة معروفة في رفع ثلاثة اعراق ولم يجد العروق ثم هدمه الغيث أو غيره ما يكون له. قال هذه مقاطعة مجهولة وللاجير اجر مثله فيما عمل. وله ذراع أو أقل. قلت فإن قاطعه على ان له ثلاثة يبني اعراق كل عرق منها طوله معروف و عرضه معروف بكراء معروف ثبت له وعليه أن يأتي على أصل المقاطعة بالبناء ولا رجعة له. قال هكذا عندي

– 442 -

-

-

١٠٬٣٥٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.