الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٤٤٧الباب الأربعون الاجرة والمقاطعة على حفر البئر
من جواب أبي سعيد محمد بن سعيد ومعي أنك إذا قلت للحفار إذا حفرت لي بئراً في موضع كذا وكذا واخرجت منها الماء. فلك علي كذا وكذا درهم مدورة. فإن ذلك ثابت إذا اتى بذلك على صفة تخرج في معاني النظر انها بئر و لم يخرج في المعنى من التسمية. ومعي انه إذا استوجب عليك دراهم مدورة فرضي ان يأخذ بها مكسرا بصرف أو برؤوسها أو حبا أو تمرا أو غير ذلك من العروض والأمتعة والحيوان والدنانير ان ذلك جائز ولا اعلم في مثل هذا اختلافا إذا جاء ذلك من قبل الورثة مسألة: عن ابي الحواري وعن رجل يحفر لرجل بئراً وتشارطا على القامة بعشرة دراهم وعلى كل ذراع بخمسة دراهم ثم دخل الحفار البئر ونظرها وحفر فيها شيئا ثم أراد احدهما الرجعة على صاحبه هل تكون له الرجعة أو يثبت هذا الشرط فإذا اخذ الحفار في العمل لم يكن لاحدهما رجعة الا ان يخرج عليه من الأرض شيء لا يقدر عليه مثل الجبال والصفا. فإذا خرج هذا كان للحفار الرجعة على صاحب البئر. وإذا لم يكن اخذ الحفار في العمل كانت
مسألة
•
الرجعة لهما جميعا: ومن غيره ومن استاجر رجلا يحفر له بئرا إلى الماء وشرط الذرع ثم بدا لاحدهما الترك فاما الماء فهو عندي مجهول. واما الذرع فثابت بمعرفة انواع الأرض من من شديد ذلك وهينه. قال محمد بن المسبح لا تثبت عليه الا
ان يشترط عليه الحشا والصفا والمدر وان ارسل فانما عليه ان يحفر ما كان
من مدر مسألة
: ومن استاجر رجلا يحفر له بئرا إلى الماء فذلك مجهول وإما الذرع فإذا كان الحفر على ذرع معروف ومعرفة انواع الأرض من شديد ذلك وكذلك يوجد عن ابي علي رحمه الله وبعض راى ذلك مجهولا.
وهينه
- 443 ـ
-
-