الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٤٤٨مسألة
: من
الزيادة المضافة وإذا استأجر رجل عمالا في حفر ركية أو هدم حائطه بأجر معلوم. فوقع عليهم الحائط فمات بعضهم. فليس على من استاجرهم شيء ولكن على الحي منهم للميت. وكذلك إذا استاجر قوما في هدم حائط فيصيب بعضهم. وقد غاب بعضهم لم يكن على اهتمام بالاصل. وعن رجل استاجر رجلا يحفر له بئرا. وقد مات قبله فيها رجل
مسألة
:
فمات الرجل. قال عليه ديته الا ان يبين له ذلك
الباب الحادي والأربعون من استحفظ انسانا على شيء بجزء معلوم منه. وما يثبت من ذلك وما لا يثبت
بن محمد
من غير الكتاب والزيادة المضافة إليه من كتاب ابي محمد عبد الله ابن زنباع بخطه عن ابي سعيد وعن رجل استحفظ رجلاً ثمرة له عنبا أو غيره على خمسه أو ربعه. قال لا بأس بذلك. واني لاحب ان يجعل له اجرا سواه الا ان تكون ثمرة مدركة يقدر الاجير على اخذها. قال غيره وقد قيل لا يجوز ذلك ولا يثبت الا باجرة معروفة كانت مدركة أو غير مدركة لانه يمكن تلف ذلك ولا يصل الى شيء ويذهب عناه
الباب الثاني والأربعون في الشائيف
وذكرت في رجل يشوف لقوم طوبا فلما جزوها. قال انما شفت لكم على الطير … وقالوا على ان تشوف القنيص حتى تقرع من الدوس. وأهل البلد سنتهم إذا شاف الشايف الطير لم يبرح فيها حتى يفرغوا دايسين فعلى ما وصفت. فإذا كانت تلك سنة البلد فعلى الشايف تمام ذلك حتى يفرغوا دايسين. فإن قال الشايف لم اكن عارفا سنة البلد كان له بقدر عنائه
444