الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٤٥٠مسألة: وعنه وعن الشايف الذي يشوف الزراعة واختلفوا فيما يجب
له وعليه وقلت ما تقول ان لم يقاطع. فعلى ما وصفت فإذا لم يقاطع فيعود
إلى ما يرى العدول. وكيف تكون شوافة البلد. وكيف جرت عليه سنتهم وان ضيع فعليه الضمان الا ان يكون اقيم لشوافة الطير فليس عليه في الطير الا جهده. فإن هو ضيع فعليه ضمان ما أكل الطير على الضياع. وان كانوا اقاموه لشوافه الطير والفساد فعليه الضمان إذا ضيع لما اكلت الطير أو غيرها. مسألة: وسألته عن الشايف يشوف الزرع فيتلف برميه شيء من الزرع
•
هل عليه ضمان ذلك. قال إذا رمى كما يرمي غيره. واقتفى في ذلك سنة العمل في ذلك الموضع فكانه لم ير عليه ضمانا ما لم يتعمد لاتلاف الزرع. قلت فالرمي مختلف بعيد وقريب. قال فهذا يكون أمة واحدة فكانه اجاز
له ان يرمي
غيره. كما يرمي
•
ان
مسألة: قال ابو سعيد معي انه قيل في حفظ الثمار بشيء من غلتها معروف إذا كان ذلك اشهرا معروفة أو أوقاتا معروفة مدركة أو غير مدركة ان ذلك ثابت. وقيل لا يثبت ذلك لانه مجهول مدركة أو غير مدركة. واحسب ان بعضا اثبت ذلك إذا كانت مدركة. وإذا لم تكن مدركة لم يجز لموضع بطلان ذلك وضاع فى ضياع عناء الاجير ويعجبني إذا كان وقتا معروفا بشئ معروف ولم يتناقضا ان يجوز ذلك بينهما ويسعهما. وان تناقضا اعجبني يكون له العناء في الحكم. مسألة: وسئل عن رجل اشاف رجلا زرعا له بمقاطعة صحيحة ثابتة ثم ذهبت الزراعة بالداء. هل يلزمه له شيء. قال إذا جاء العذر من قبل الله تعالى ولم يكن من الشايف ولا المشيف. فمعي انه يكون للشايف بقدر ما شاف من الزمان. وإذا كان الشايف هو الذي تركها من غير عذر لم يكن له شيء حتى يتم ما قوطع عليه عندي. وفي بعض القول انه يكون لمه
-
446 ـ