الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٤٥١عناه لانه يذهب إلى ان هذه الاجرة والمقاطعات كلها تدخلها الجهالة لموت الشائف أو موت المشيف ومن جهة انهما لا يحيطان بجميع ما يجب من المقاطعة. قيل له فإن كانت المقاطعة مجهولة ثم شاف شيئا من الزمان. وتركها من غير عذر. قال معي. انه له بقدر عناه إذا كان العمل مجهولاً. قلت له فإن عزله صاحب الزرع والمقاطعة صحيحة ما يكون له. لم نجد تمام المسألة والذي عندي انه ايضا. يختلف فيه
الله
مسألة:: من الحاشية قال محمد ابن المختار يرفع عن الشيخ ابي الحسن رحمه في الشائف اذا استأجره إلى أجل محدود فشاف أياماً ثم تركها من غير عذر. فلا شيء له فيما شاف. وان استاجره لغير اجل فله العناء فيما شاف
رجع
مسألة: وعن رجل اعطوه اناس يرقب لهم زراعتهم بحب مسمى وشرط الراقب على القوم اني أرقب لكم على انه إذا أدركت زراعتهم وحرزتموها كنت عليها في القنيص أرقبها حتى تدوسوها وتعطوني ما طاب به بأنفسكم فشرطوا له ذلك على انفسهم. ومنهم من لم يشرط له شيئا فعلى ما وصفت. فإذا كان على ذلك رقب لهم الزراعة. فهذا شرط ثابت على من شرط له على نفسه خاصة. وليس له رجعة عليهم. ولا لهم عليه رجعة. واما من لم يشترط له شيئا فليس له عليه ذلك الا ان يضعوا سنبلهم معه حيث يجمع السنبل. فإن عليهم ما على غيرهم. شرطوا له أم لم يشرطوا. فإن كان رقب الزراعة وهي قائمة. فأيهم رجع رجع عن ذلك الشرط كان له ذلك الا ان يضعوا معه
سنبلهم ويرقبه فليس لاحدهم رجعة. مسألة: وقال فى رجل له زراعة ولغيره ثم اخذوا شائفا فضعف وكثر عليه الطير. فقال اصحاب الزرع ايتجر اجبرا على نفسك لنا وشف لنا زراعتنا كما قبلت لنا هل لهم ذلك عليه. فقال ابن محبوب رحمه الله ليس عليه الا طاقته كما لو أن رجلاً اخذ طويا يحفرها بدراهم مسماة على ان يمهيها فحفرها
- 447 -
-