بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٤٥٢

ثم لقيه جبل فلم يستطع. لم يكن عليه الا طاقته. قال غيره. معى انه ان اكتروه ليشوف لهم هذه الزراعة فليس عليه الا جهده. وان قاطعهم على

مسألة

معي

عليه هو

أو غيره ان لم يقدر عليها بنفسه

•

شوافه هذه الزراعة. كان: وعن ابي الحواري وعن رجل له قطعة بين قطع قوم فعليه ان يشيفها الا أن يكون فى قطر. وكان الطير غير مضر مؤذي. فإن كان في قطر أو ناحية وكان الطير غير موذي فلا عليه جبر

مسألة: قلت له فما تقول في رجل قاطع رجلاً يشوف له قطعة معلومه بكراء معلوم بحب هل يثبت ذلك إلى ان يجز الزراعة. قال اما في الحكم فلا يثبت عندي. وقيل انه ثابت ويخرج ذلك عندي على التعارف. قلت له فإن مات قبل ادراك الثمرة تكون له الحصة من الإجرة أم اجرة مثله. قال إذا ذلك كان له الحصة من الإجرة. وان انتقض كان له اجر مثله. مسألة: وعن انسان جلس لانسان في قثاء شهرين ثم لم يكن بينهما

اثبت معني

شرط. ثم اختصما بعد شهرين وانتقل الشائف من القثاء فقال له صاحب القثاء تبرى منه. فقال له ليس لي فيه شيء ان كنت تعلم ان لى فيه شيئا فرد على فإني ليس اعود اليه. فعلى ما وصفت فإذا لم يكن بينهما وقت فعلى صاحب القثاء ان يرد على الشائف بقدر عنائه مما يرى اهل المعرفة بذلك

الباب الثالث والاربعون في شوافة الزرع

وشوافة القنصان وما يجوز للشايف ونحو ذلك

وعن رجل اشاف رجلا قطعة له يعرفانها جميعا بجري من حب

الصيف. وكذلك ان كانت ذرة إلى الذرة ولم يشرط عليه الليل والنهار

وكذلك الشائف لم يشترط النهار وحده ثم وقعت الدواب في القطعة في الليل

-

448

١٠٬٣٥٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.