بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٤٥٣

القطعة

فإذا لم يكن بينهما شرط. فارى عليه شوافة النهار. فإن ضيع كان عليه غرم ضيع وان اشترط الليل والنهار فهو ما شرطا. قلت وان اكل من شيئا. قال ان ضيع فعليه الغرم. وان لم يضيع وكان جاهداً فأكل منها شيئا

فلا شيء عليه

مسألة: وعن الذى يشوف للناس أشياءهم فيأتي اليه رجل يثق به أو

غير ثقة. فيقول ارسلني فلان ان اخذ من شيئه كذا وكذا. هل له ان يدعه قال ان تركه ثم سال صاحب الشيء فاعلمه انه امره بذلك فلا بأس عليه ان شاء الله وان منعه فلا بأس عليه ان شاء الله الا ان يكون ثقة فلا يتهمه في ذلك. فلا بأس ان يدعه ويأخذ. ويخير صاحب الشيء بذلك فإذا اعلمه انه ق اذن له فلا بأس عليه

مسألة

:

يرمي

وعن

الشائف

يرمى بالجندل في القطعة التي يشوفها فوقع منه

شيء مما به في قطعة قوم آخرين. هل عليه إثم وما يلزمه في ذلك فلا يطرح الحجارة في أرض القوم الا باذنهم فإن فعل فليخرجه

مسألة: وما تقول في الراقب الذي يحفظ السنبل المجموع في الجنور بالاجرة إذا ادعى تلف ذلك بقصب أو سرق أو حرق أيقبل قوله أم هو ضامن لذلك في الحكم. الجواب انه فى الحكم يجري مجرى الأمين وعليه إذا استخين يمين والقول قوله مع يمينه. وكذلك الراعي بأجر والوكيل على حفظ الاموال والتصرف فيها بالاجر. كل هؤلاء في الحكم سواء لا كحكم الصناع. ومن يحمل الأمتعة بالاجرة. مسألة: وذكرت في رجل يشوف القنيص فيوضع عنده سنبل اليتيم قلت هل يجوز ان يأخذ من حب مال اليتيم رقابة كما يأخذ من غيره. فنعم إذا له الاجرة على جميع السنبل وجب له على اليتيم وغير اليتيم. لان ذلك قد يكون من مصالح مال اليتيم وسنبله على ما يوجبه العدل في ذلك من الزيادة المضافة وقبل في الشريكين إذا قاطع احدهما شايفا

وجب

مسألة

:

-

-

١٠٬٣٦٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.