الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٤٥٤يشوف الذرع وعلم شريكه فلم يغير عليه. فلما جاء الدوس قال انا
ان عليه قسطه من أجر الشايف وغيره من مؤن الزرع رجع.
الباب الرابع والاربعون في اجرة الوكيل من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ
اشفه
وعن رجل له مال سال رجلاً ان يتصرف له في ماله وزراعته وجميع ثماره وشحب أفلاجه ولم يرسم له رسماً هل يجب على صاحب المال له إجرة على هذه الصفة أم لا. قال لا الا ان يجعل له شيئا معلوما أو يكون هذا المأمور ممن يعمل بالاجرة في مثل ذلك التصرف. فإن له اجر مثله. وان لم يجعل له شيئا حتى يقول له افعل لي بلا كراء ولا اجرة. قلت فإن جعل له اجرة في كل سنة أو كل شهر أو كل يوم شيئا معلوما دراهم أو حباً أو تمرا هل يثبت له ذلك. قال نعم يثبت له ذلك. إذا كان سمي له شيئا معلوماً. قلت فهل له ان يأخذ من ماله ما قد جعل له من غير ان يسلمه اليه رب المال. قال ليس له ان يأخذ حقه بيده من غير ان يأمره رب المال ان يأخذ أو يسلم اليه حقه. كذلك جميع الإجارات والحقوق
الباب الخامس والاربعون في الراعي
وعن راع يرعى للناس اغنامهم فسرح رجل اليه شاة له ما قدر الله الله من الزمان شهراً أو أقل أو أكثر فقرت شاة وذهبت هل يكون ضامنا. وقلت ان قال الراعي الغداة الشاة لم تسرحها معي. وقد كان اقر أنها تسرح عنده. هل يقبل قوله في ذلك وكيف القول في الضمانه فقد قيل ان الراعي إذا لم يضيع فلا ضمان عليه.
450
-