الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٤٥٦مسألة: ومن استرعى راعيا دابة شهراً باجر معلوم فرعى نصفه انه لا
اجر له الا بالتمام وان باعها صاحبها قبل الشهر فيوفيه اجره وكذلك صاحب الغنم. فاما ان ماتت أو استحقت عليه بشاهدي عدل فعليه اجر ما رعيت لأن هذه لم يجيء منه. قال ابو الحواري إذا قال ارع لي شهرا بكذا وكذا أو قال ارع لي هذا الشهر بكذا وكذا فليس لاحدهما الرجعة على صاحبه فإن رعى الراعي نصفه فليس له اجر الايتام الشهر الا ان يتفقا فإن ترك الراعي وكره الذي ارعاه ان يبريه من بقبة الشهر ولا يعطيه شيئا الا بتمام الشهر فإنه لا أجر للراعي. وكذلك ليس لصاحب الشاه ان يحبس شاته الا حتى يتم الشهر فإن اراد أن يحبس شاته فعليه كراء الشهر تاماً. فإذا اكلها سبع استحقت أو سرقت أو ماتت. فعليه اجر ما رعى له من الشهر إذا كان على
أو
له
شاة بعينها. ووافقه عليها اعطاه من الكراء بقدر ما رعى من الشهر. فإن كان على غير شاة بعينها فماتت الشاة أو أكلها أو استحقت أو سرقت. سبع فعليه ان يأتي بشاة مكانها يرعاها والا فيوفيه اجر الشهر كله هذا في الذي يقول ارع لي شهرا أو يقول هذا الشهر وان قال ارع لي الشهر بكذا. وكذا وقال ارع لي كل شهر بكذا وكذا فرعاها اياما من الشهر ثم اراد الراعي ان يدفع قبل تمام الشهر. فله ذلك ويأخذ من الكراء بقدر ما رعى من الشهر وكذلك ان ماتت الشاة أو سرقت أو استحقت أو اكلها سبع وقد رعى شاة بعينها أو شاة بغير عينها. فله اجارة ما رعى بحساب ما مضى من ولا يلزمه في هذا الوجه الا ان يأتي بشاة غيرها .. وهذا اذا قال ارع لي الشهر أو كل شهر. وانما النظر في هذا لي اللفظ إذا قال شهرا أو سنة أو قال هذا الشهر أو هذه السنة. فهذا وجه لانه إذا قال اجرتك أو ارعيتك شهرا فهو: شهر بعينه. وكذلك إذا قال هذا الشهر فهو ايضا شهر بعينه. وكذلك إذا قال سنة أو قال هذه السنة فهي سنة بعينها. وإذا قال ارع لي كل شهر فهو
شهر بعد شهر
الشهر
-
- 452 ـ