الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٤٥٨ان يأتي بعبد أو حمار أو درير يسكنه اياه حتى يتم الشهر أو السنة. فإن لم يأت بشيء وقد اجره الذي اجره فقال شهرا أو قال هذا الشهر فقال المكتري خذ انت لنفسك فله ذلك. وان لم يوف الاجارة الاولى فعلى المستأجر منه تمام الإجارة. مسألة: واما الراعي وكل أجير لا يعمل بيده. فليس عليه الا الاجتهاد ولا يضمن حتى يضيع أو يزيل ما استرعى إلى يد غيره فيضيع. وقد قيل في الراعي انه لا ضمان عليه. ولو قيل بالضمان الا ان ينام عن رعيته فتضيع
أو يكلها إلى غيره. قال غيره وقيل إذا قبل بالضمان فعليه الضمان مسألة: ومن استرعى راعيا في دابة شهرا ثم باعها قبل ذلك فيوفيه اجره. واما ان ماتت أو استحقت عليه بشاهدي عدل فعليه اجر ما رعيت لأن هذا
منه
•
لم تجئ. مسألة: وعن الراعي إذا مرضت عليه الشاة ولم تسبق من علة. فإن قعد عليها ذهبت الغنم فتركها فأكلت أو لم يقدر على حيلة في أمرها فما. فلا يلزمه شيء إذا لم يضيع. وإذا نزل ما لا يطيقه فليس عليه تبعة
يلزمه
ان شاء الله تعالى
مسألة
:
من الحاشية وقال ليس على الراعي ضمان الا ان تقوم بينة انه ضيع. وقال هاشم بن غيلان انه سأل عن الضياع فعدد اشياء ثم ذكر
النعاس
رجع.
الباب السادس والاربعون فى العبد الراعي
وفى أمة مملوكة ترعى الغنم قالت لرجل انها قد وقع اليها شاة لم تكن
حتى
نذبحها
من غنمها ودخلت في الغنم التي ترعاها. فقالت للرجل تعال. فدعته اليها أو لما دعته فلما وصل ذبح الشاة. قلت أو لما دعته
ونأكلها
- 454 -
-