بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٤٥٩

دفعت اليه الشاة فذبحها وأكلوها والشاة لقوم ما يلزم هذا الرجل في ذبحه الشاة التي دعته اليها المملوكة أو سلمتها اليه حتى ذبحها. قلت فما يلزم ان الشاة لاحد غير سيد المملوكة كان الضمان لرب

المملوكة. فإذا صح الشاة. وان لم يصح ذلك فما كان في يد المملوكة فهو لسيدها وله ضمان

ذلك. ولا يجوز اقرارها على سيدها لغيره بما في يدها

من

•

مسألة: وقال لا ضمان على الراعي. ولو اشترط عليه الضمان قال لأن

كان عليه الحفظ بعينه لا ضمان عليه. وانما الضمان على من عمل بيده

معي

الله قال ابو سعيد رحمه انه يخرج على نحو هذا إذا لم يشترط عليه الضمان فإن اشترط عليه الضمان فمعي انه يختلف في تضمينه وأحسب ان في بعض القول انه يضمن لان الضمان شرط لازم والضامن غارم. مسألة: قال ابو سعيد معي ان الراعي والحارس والراقب. وما اشبههم معى انه قيل لا ضمان عليهم إذا ضاع منهم حرسوه إذا لم يضيعوا. مسألة: وما تقول فى الراعي إذا ضاعت من عنده شاة يجب له عناء أم لا كان ذلك بصحة أو بغير صحة. الذي عرفت انه له عناه

الباب السابع والاربعون في إجازة السفينه والعمل في البحر من الزيادة المضافة

وقال ابو عبد الله من اكترى جملا يحمله من البصرة هو ومتاعه في سفينة الى سرنديب فحمله هو ومتاعه فلما صاروا في حد عمان احتج المكتري انه لم يخرج الى سرنديب قبل ولا يعرفها وطلب ان ينجل له متاعه ولا يخرج معه. قال ابو عبد الله إذا كان غير عارف بالبلاد التي اكتراه اليها ان يقيم وينجل له متاعه بعمان ويدفع اليه من الكرى بقدر

معه

ولا يجبر على الخروج ما حمله ومتاعه لما حملها من الطريق برأي العدول من اهل المعرفة بذلك.

•

200 -

١٠٬٣٦٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.