الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٤٦١يجوز للناس فى دوابهم الذي يملكوها وان اخرجها ولم يكن عندها من يحفظها وضاعت. هل يلزمه ذلك لصاحب البقرة فإذا كان يا من عليها حيث يخرجها وكانت في موضع مأمن فلا بأس بذلك. ولا ضمان عليه الا ان يشترط عليه
شرطا فتعداه. مسألة: احسب عن ابي علي الحسن بن احمد وعن رجل اخذ من رجل دابة يعلفها له وخرج بها من بلده اعلى الآخذ ان يأتي بها أو على صاحبها ان يأخذها. فقال إذا اذن له ان يمر بها كان عليه ان يأخذها. وكذلك اذا بايعه تمرا فاراد رده بعيب يرد فيه فقال ان اذن له ان يحمله كان عليه ان يخرج يأخذه. وان حمله المشتري برأيه كان عليه رده والله اعلم مسألة: وعن رجل كان معطيا رجلا حمارا له قنية بالربع ثم طلب المقتني الى صاحب الحمار ان يقوماه ويرد عليه ما يقع له فكره ذلك وباع المقتني نصيبه لرجل آخر وطلب صاحب الحمار بعد ذلك إلى المشتري الذي اشترى نصيب المقتني ان يتخلصه احدهما فكره ذلك هل عليه إذا ابى ان أو يخلصه له وان كره احدهما. فعلى ما وصفت فإن الحمار يباع فيمن يزيد فمن استوجبه كان له من هذين الشريكين أو من غيرهما ويجبران على ذلك: ومن اقتنى دابة بالتناج فهذا مجهول وله اجر مثله وعن رجل دفع الى رجل شاة أو بقرة أو جملا يعلفه ويربيه بالثلث أو بالربع. فقال ان كان الى أجل معلوم فهو جائز وهو قول وائل بن أيوب رحمه الله. ومن الفقهاء من لم يجوز ذلك وراه مجهولا قلت وما وجه الجهالة في ذلك قال لان الذي من النصيب المذكور بينهما عوضه غير معلوم وان من يعلفها به لا
مسألة
يأخذه يوقف على مقداره
يبيع
نصيبه
مسألة: ومن علف دابة إلى وقت معروف بشيء معروف فذلك جائز
وقال من قال لا يثبت ذلك يثبت ذلك وله عناه
مسألة: ولا يكره ان يعطي الرجل شاته بثلثها أو ربعها أو بشيء مسمى
أو باجر معلوم.
-
457