الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٤٦٢مسألة: احسب عن ابى الحواري وسألته عن رجل اعطى رجلا شاة
يعلفها له بالثلث فلما صارت اليه وقبضها قال لي فيها النصف. وكذلك ان اعطاها بالربع فادعى المعطى الثلث وهي في يد الذي يعلف القول قول من. قال القول قول صاحب الشاة مع يمينه الا ان يأتي المدعي ببينة على ان له فيها الثلث أو النصف مسألة: واما الذي يسلم الى غيره شاة يعلفها بالثلث الى اجل معروف فقد قيل انه ثابت وله ثلثها وثلث نتاجها إذا انتجت بعد ان استحقها وان كان بغير اجل فمعي انه ينتقض وللعالف عناه برأي العدول وبعر الشاة لربها في الحكم الا ان يخرج فى التعارف اباحة ذلك فى مثل يبلغها من يدريها طيبة نفسه بذلك وان الناس لا يسألون عن ذلك من طريق الحلال والاباحة أو بوجه من الوجوه.
مسألة
: عن رجل باع لرجل نصف شاة بثلث درهم على ان المشتري يعلف الشاة الى شهر معروف وتكون الشاة بينهما نصفين وعلى الآخر علفها فقال ان لم يتناقضا جاز ذلك وان تناقضا انتقض
مسألة: وسأله ازهر ومسلمة عن الرجل يقتني البقرة أو غيرها بالربع فتمكث معه شهرين ثم يقول قاسمني فقال يقاسمه ما لم يوقت له وقتا. قال ابو عبد الله فى مثلها انما له اجر مثلها. وقال ابو الحواري إذا قال المقتني انه وقت له إلى سنة وانكر المقتني فالقول قول المقتني وعليه اليمين وعلى الذي اقتنى البينة انه إلى سنة وإذا قال المقتني شهر. فالقول ايضا قول المقتني وعليه اليمين. وعلى المقتني البينة انه إلى سنة لانه هو المدعي فالقول قول المقتني وله السنة وذلك ان قيمة هذه البقرة أو الشاة اثنى عشر درهما
أجر الشهر من فالربع من ذلك ثلاثة دراهم فله اجر شهر من اثني عشر شهرا دانق ونصف لأنه قال الى شهر وقال المقتنى إلى سنة فالقول قول المقتنى في الاجل
للمقتني
انه الى شهر وله اجر الشهر في السنة
- 458 -