بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٤٦٣

أحد

وان قال المقتني اخذ ربع اللحم لان لي ربعها وكره ذلك المقني الا ربع ثمنها فإن لم يتفقا على ذبحها فليس له الا ربع ثمنها فان اتفقا بينهما على ثمنها أو يقومها يتراضيان به والا نودي عليها فما بلغت من الثمن فله ربع ذلك وذلك إذا اقتناه شاة بالربع أو بالثلث الى أجل معروف من الشهور أو السنين فإذا بلغ الاجل قوموها على ما يتراضيا به أو مناداة ويأخذ ربعه أو ثلثه دراهم

الا ان يتفقا على ذبحها والا فليس له الا نصيبه من الثمن.

مسألة

: ورجل اقنى رجلا دابة سنتين بشيء معروف فمكثت عنده شهرا أو أقل ثم قال لصاحب الدابة اني اريد ان اغيب أياما فاكفني الدابة حتى ارجع فقبض الدابة. وغاب الآخر اربعة اشهر ثم جاء ليأخذ الدابة ونازعه الرجل بعد انقضاء السنتين فقالا جميعا ازهر ومسلمة يأخذ رب الدابة بحصة الاربعة اشهر من السنتين وللمقتني ما بقي من حصص السنتين مسألة: وعمّن اخذ دابة لغيره يعلفها بسهم أو بالنتاج ولم يجعلا وقتا هل يصلح ان تتامما أو يتناقضا. فعلى ما وصفت فلا يصلح هذا حتى له وقتا ينتهى اليه. وانما له عناه وان تراضيا على ذلك أو انهما من بعد الفرقة جاز ذلك وان تناقضا كان له عناؤه.

مسألة

: ومن

•

يجعلا

غير الكتاب والزيادة المضافة اليه مما وجدت في كتاب الى محمد عبد الله بن محمد بن زنباع بخطه احسب ان هذا عن ابي سعيد من رده قال قد اختلف في القنية فى الدواب بسهم مسمى من الدابة الى اجل معلوم فقال من قال إذا كانت الاجرة على علف الدابة سهما معروفا منها الى اجل معلوم من الايام أو الشهور أو السنين فذلك جائز وقال من قال لا يجوز ذلك الا ان يتامما لان ذلك مجهول من الدابة. وليس هو بشيء معروف ولعل الدابة تتلف قبل ان تنقضي السنين أو الايام أو الاشهر. فلا يستحق المستأجر اجرا ويبطل عناه فإذا ثبت ذلك على قول من يقول بذلك فلا يستحق الاجير

في الدابة سهما

•

- 209_

١٠٬٣٧٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.