الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٤٦٤ولا اجرا حتى يستوفي الاجل الذى قوطع عليه فإذا انقضى الاجل استحق حينئذ الحصة في الدابة على قول من يقول بذلك وعلى قول من لا يجيز ذلك فانما له إذا عمل في الدابة اجر مثله على رب الدابة. وقد قيل اذا تقاطعا على علف الدابة بحصة منها على غير اجل معروف ودخل في العمل فيها ان ذلك جائز وله الحضة قليلا أو كثيرا ولا يخرج ذلك من النظر
•
مسألة: وسألته عن رجل رجل اخذ من عند آخر دابة يعلفها له بالربع الى شهر معلوم بشيء معلوم. ثم مات قبل الأجل. قال معي انه يوجد في ذلك باختلاف فبعض يثبت ذلك فعلى هذا القول إذا قال انه عليه علفها كان ذلك في مال الهالك. ولورثته مثل ماله. قلت فإن كانوا ايتاما قال ذلك يكون في ماله ويقام بذلك منه. فإذا جاء الوقت اخذ حصته. وان قال على انه هو يعلفها اعجبني واشبه عندي ان يكون له بقدر ما عنى ان كان قد علفها ربع الايام كان له ربع الحصة وان كان ثلث كان له ثلث الحصة على هذا يكون وقال بعض فى الاول انه يكون له عناه على حال في النظر. قلت له فإذا لم يشترط له شرطا إلى وقت معروف كان معك مثل الاول. قال معي انه له فيه عناه وقال من قال إذا عنى فيه ان له فيه الربع من عنيه إذا عنى فيه والمسلمون على شروطهم.
مسألة
:
من بعض الجوابات وعن رجل علف دابة لرجل على ان يركبها الى بلد قد سماه. فلما انقضت السنة واراد ان يركبها ماتت الدابة فعليه ابلاغه
الى ذلك البلد أو ثمن علف الدابة مسألة: جواب محمد بن الحسن عن امرأة اخذت من قوم شاتين لتعلفهما بالثلث فبقيت الغنم عند المرأة زمانا ثم هلكت المرأة وخلفت الغنم عند زوجها وخلفت ثلثها. ثم ان الرجل وصل بالغنم الى اصحابها فقال لهم احب ان تمسكوا هذه الغنم معكم حتى اصل الى بيتي وأرجع آخذ غنمي فقال له لا تفعل فالح عليهم وقبضوا منه الغنم. وخرج الرجل فاقام ولم يرجع.
-
-