الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٤٦٥ثم وصل اليهم رجل آخر يطلب شاتين ليعلفهما ويأكل لبنهما فتحاوروا بينهم ثم سلموا اليه شاتين فمكثت الشاتان عنده الى ان وقع الذيب باحد الشاتين فعقرها فماتت فعلى ما وصفت من قصة هذه الغنم من اولها الى آخرها وجميع ما شرحت فيها فإن كانت هذه المرأة ماتت وقد استوجبت ثلث هذه الغنم بعلفها فله ما استوجبته فيها وهو لورثتها لابنتها وزوجها. وان كان لها ورثة معهم فإن رجع الزوج فدفع الغنم إلى اصحابها وغاب الزوج فالغنم لاصحابها وثلثها للمرأة وهو لورثتها فإن رجع القوم اصحاب الغنم وسلموا إلى رجل من الغنم شاتين وتلفت احداهما وهي مما فيه من الغنم الثلث للمرأة. فعلى القوم ضمان ثلث هذه الشاه مع الرجل بعقر الذيب التي للمرأة فيها ثلثها بعلفها. فإن كان الرجل الغائب هلك وخلف ورثة فيهم ايتام وفيهم بلغ فلورثته نصيبهم مما يقع لوالدهم من حصته من زوجته من ثلث هذه الغنم التي استحقتها بعلفها لهذه الغنم. يدفعوه اليهم اصحاب الغنم. ويدفعوا بقية الثلث الى ورثة المرأة التي علفت لهم هذه الغنم فما كتبا على حسب معنى كتابك فى هذه الغنم الا ان تريد انت معنى لم تفهمه نحن. فاشرح ذلك ان اردت حتى يكون الجواب على حسبه. واما على ما كتبت فهذا جوابنا ان ثلث هذه الغنم للمرأة بما استحقت بعلفها وهو لورثتها على كتاب الله والباقي لاصحاب الغنم. وكذلك زوجها الذي هلك ميراثه هذا الثلث من من زوجته يدفع اليهم على عدل ذلك السهم بما يستحق من ذلك ويكون ذلك والبالغ بما رضي من قيمة هذا الثلث وقبضه على من ذلك. وعلى القوم خلاص حصة المرأة من الشاة التي قد بلغت مع الرجل الذي
ميراثه
الخلاص من
دفعوهما اليه الشاة.
مسألة
من قبل
: عن ابي على الحسن بن احمد فيمن اقتنى كبشا من غيره بالثلث فعلفه ما شاء الله ثم ادعى ضياعه فطلب يمينه على ذلك كيف يكون اليمين
فيحلف انه ضاع من يده. وما خانه فيه ولا اتلفه متعمدا لتلفه
•
- 461 -