الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٤٦٦مسألة
: ومن
غيره من
بخط ابي الحسن وهو جواب منه فيما
الأثر وهو أحسب قلت وكذلك من علف لرجل دابة بالربع ثم بدا لصاحب الدابة اخذها من قبل ان يستبين في الدابة زيادة أو لعلها ازدادت نقصا مع الذي يعلفها. فعلى ما وصفت فإن كان سلم اليه هذه الدابة يعلفها له بالربع منها إلى اجل معلوم ثم بدا له أن ينتزعها فإن شاء يترك الدابة عند العالف لها إلى الأجل
الذي كان بينهما. وان شاء يأخذ دابته ويعطيه قيمة ربعها ان اتفقا على ذلك واراد العالف للدابة ذلك. وهذا على قول من يوجب هذا الشرط ويثبته وان كان الى غير اجل فمتى اراد صاحب الدابة اخذها اخذها فللعالف عناه على ما يرى اهل العدل من اهل تلك الصنعة والله اعلم بالصواب
مسألة
: وعن رجل اعطى رجلا بقرة يعلفها له بربعها وعلى ان يعلفها له سنة ونتجت البقرة قبل السنة. قال النتاج لرب البقرة لانها نتجت من
قبل ان يستحق العالف لها ربعها
مسألة
•
: وسئل عن رجل أقنى صبيا شاة فلما سمنت جاء والده أخذ
نصيبه. هل يبرى صاحب الشاة بذلك. فقال معي انه لا يسلم مال الغير الا الى من يأتمن عليه ان ينفذه بالعدل من والده وغيره أو يحكم بذلك حاكم عدل يثبت حكمه. فعندي انه يجزيه.
مسألة: عن ابي الحسن محمد بن الحسن فيما عندي في الرجل يقني الرجل شاة أو شيئا من الدواب بحصة معروفة بلا ان يحدا في ذلك اجلاً ان يعلفها إلى ذلك الاجل بكذا وكذا ان ذلك لا يثبت. وانما يرجع المقتني في ذلك إلى أجر مثله. وانما الاختلاف إذا اجلا اجلا. قال واحسب ان بعضا قال لا يثبت ذلك الا بأجر معروف وذلك انه يقاطعه على علفها باجر معروف الى أجل معروف. قال وبعض اجاز ذلك إذا اجلا اجلا. قلت فاللبن الذي يكون في الشاة قال لما كان فى الشاة من شعر قد وفر للجزاز وما يجز قبل
-
- 462 -
—