بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٤٦٧

محل الاجل وما كان فيها من لبن فهو لصاحب الشاة. وما كان من الشعر ولم يقر الجزار ووفر من بعد الأجل من بعد ان يستحق المقتني حصته حصته. وما نتجت الشاه بعد ذلك ولبنها بعد ذلك كله بينهما على قدر الحصص. قلت فما أكل المقتنى من لبن الشاة من قبل ان يستحق منه شيئا هل عليه في ذلك ضمان. قال إذا كان ذلك مما يطمئن اليه قلبه ولم يطالبه صاحب الشاة باللبن الا ان يطالبه صاحب الشاة باللبن من قبل ان يأكله. فإنه يدرك ما بقي من لبن شاته إذا قدم عليه في ذلك فقال يرجعان الى التعارف بين الناس في ذلك. وما هم عليه من فعل الناس في مثل ذلك. وعليهما ما على الناس في ذلك ولهما ما للناس في ذلك. قلت له وكذلك لو امنحه شاة يأكل لبنها. ويعلفها له أو وهب له لبنها بلا علف. فأكله ذلك. قال نعم ما لم يرجع عليه فأقول انه له حلال ما لم يرجع عليه قبل ان يستهلكه. فإن رجع عليه كان له الرجعة فيه لانه مجهول وله الرجعة فيه مسألة: سئل أبو سعيد عن القنية في الدواب بسهم معروف. قال انه قد اختلف في ذلك فقال بعض انه لا تثبت القنية في الدواب ولو سمى بسهم معروف شرط إلى وقت أو لم يشترط. وقال من قال انه ثابت إذا سمي بسهم معروف و شهر معروف وقال من قال انه يثبت إذا سمى بسهم معروف ولو لم يسم بسهم إلى شهر معروف. ولا سنة معروفة وعلى قول من يقول انه لا يثبت يكون له عناه

مسألة

: من

•

معي

بالثلث

الزيادة المضافة قلت فإن جاءت الشاة بنتاج وهي إلى اجل معلوم يثبت له سهمه فيها وفى نتاجها أم لا قال في ذلك اختلاف

على ما عرفت والله اعلم.

مسألة

: منه قلت من سلم دابة بالثلث أو بالربع وتتامما على ذلك ودفع اليه ثلث القيمة ثم رجع بعد ذلك بسنين يكون له الرجعة أم لا. قال الذي عرفت انه ان كان إلى مدة معلومة ثبت عليهما وان لم يكن إلى مدة معلومة

ففي ذلك النقض والله اعلم

- 463 -

-

١٠٬٣٧٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.